الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولا يجوز إقرار العبد التاجر للأجنبي بجناية ليس فيها قصاص ; لأن هذا من التجارة والإذن فك الحجر عنه في التجارات ففيما ليس بتجارة المأذون والمحجور سواء وإقرار العبد على مولاه باطل ، وإذا أقر بقتل عمدا جاز إقراره وعليه القصاص ; لأنه يقر به على نفسه فإن المستحق بالقصاص دمه ، وهو في حكم الدم مبقى على أصل الحرية ، ولأن المولى لا يملك الإقرار عليه بالقصاص ، وفيما لا يملكه المولى على عبده العبد بمنزلة الحر كطلاق زوجته يصح إقراره به كما يصح إقراره بإيقاعه . وكذلك إذا أقر على نفسه بسبب موجب للحد كالقذف والزنا وشرب الخمر . وكذلك إذا أقر بسرقة مستهلكة موجبة للقطع ، وفي إقرار المحجور عليه بسرقة مال قائم بعينه في يده خلاف معروف في كتاب السرقة ، فأما إقرار المأذون به فصحيح في حق المال والقطع جميعا ; لأنه يملك الإقرار بكل واحد منهما أما بالمال فلانفكاك الحجر ، وأما بالقطع فإنه مبقى فيه على أصل الحرية .

التالي السابق


الخدمات العلمية