ولو كان ما في يده من تلك التجارة وقت إقراره لفلان لتقييده الإقرار بذلك وما كان في يديه من غير تلك التجارة فليس لفلان منه شيء والقول في بيانه قول المقر . وكذلك ما كان في يده من تلك التجارة وادعى أنه أصابه بعد إقراره فالقول قوله مع يمينه ; لأنه ما وقع الاستغناء عن بيانه بإقراره فوجب قبول بيانه في ذلك . أقر الأجير أن ما في يده من تجارة كذا فهو لفلان