ولو ، فإن حلف انقطعت الخصومة ; لأن الحكم في حقها كالقاضي وباليمين في مجلس القاضي تنقطع الخصومة إلا أن يجد البينة ، فإن أبى أن يحلف فقضى الحكم عليه بالمال كان جائزا بمنزلة ما لو كان عند القاضي وهذا هو الأصل أن كل يمين لو امتنع منها يستحق القضاء بها عليه ، فإذا حلف تنقطع الخصومة به ، وفي كل يمين لو امتنع منها لا يصير القضاء مستحقا عليه فالخصومة لا تنقطع بتلك اليمين ، وقد بينا أن النكول في مجلس القضاء بمنزلة الإقرار ، وفيه فصول تقدم بيانها في كتاب الدعوى . ادعى الطالب عليه المال فحكما رجلا فحلفه