ولو ففي قول كان في يد رجل غلام ، فقال أنا ابن فلان وأمي أم ولد له ، وقال ذو اليد : أنت عبدي وأمك أمتي ، وقال المقر له هو ابني رحمه الله هذا كالأول وهما جميعا لذي اليد ; لأنه أقر أنه جزء من مملوكه فكما لم يقبل قول الأمة في ذلك على ذي اليد فكذلك قوله جزء منها أبي حنيفة رحمه الله قال القول قوله في ذلك كما بينا في الفصل الأول ; لأنه يجعل القول في ذلك قول الأمة استحسانا وأما وأبو يوسف رحمه الله فإنه يقول هنا أجعل الولد حرا ابنا للذي ادعاه استحسانا . وكذلك لو قال للذي هو في يده أنا ابنك من أم ولد لك هذه وكذبه المولى أجعله حرا استحسانا في قول محمد رحمه الله نص على قوله هذا في بعض نسخ الإقرار ووجهه أن الولد هنا يدعي حرية الأصل لنفسه سواء ادعى أنه ابن ذي اليد أو ابن غيره ، وفي حرية الأصل القول قوله كما لو قال أنا حر الأصل ، ولم يرد على هذا ، ولكن محمد رحمه الله قال حكم إقراره هنا يتوقف على تصديق المقر له فكان هذا ودعواه حرية العتق سواء بخلاف ما لو قال أنا حر الأصل فإن حكم قوله هناك لا يتوقف على تصديق غيره . أبو حنيفة