وإن فهو على دعواه ; لأنه إنما نفى حدا هو حقه وحد السرقة خالص حق الله تعالى حتى لا يعمل فيه الرجوع عن الإقرار ولا يعتبر خصومة المسروق منه في القطع وإنما حقه في دعوى المال ، وهو ما نفى ذلك بإقراره . أقر أنه لا حد له قبل فلان فادعى سرقة يجب فيها القطع