ولو قال أعتقتك على مال ، وقال العبد أعتقتني بغير مال  فالقول قول العبد ; لأن المولى أقر بعتقه وادعى وجوب المال لنفسه في ذمته ; لأن العتق ينزل بنفس القبول قبل الأداء والمولى مقر بقبوله فلهذا عتق العبد ، وهو غير مصدق فيما يدعي من المال في ذمة العبد إلا أن يقيم البينة عليه أو يحلف العبد إن لم يكن له بينة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					