ولو فإنه ينبغي في قول قال لعبده : كاتبتك ، ولم يسم مالا ، وقال العبد لا بل على خمسمائة رحمه الله أن يصدق العبد ولا يصدق في قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله وأصل المسألة فيما إذا اختلف المولى والمكاتب في مقدار بدل الكتابة فعلى قول ومحمد رحمه الله القول قول المولى ويتحالفان ، وهو قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله بمنزلة البيع ; لأنه لا يصح إلا بتسمية البدل ويحتمل الفسخ كالبيع ، وفي قول ومحمد رحمه الله الآخر القول قول العبد ; لأن الكتابة إذا تمت بالعتق لا تحتمل الفسخ فتكون بمنزلة العتق على مال والطلاق بمال إذا وقع الاختلاف في مقدار البدل يكون القول قول المنكر في الزيادة ولا يجري التحالف فلما كان من أصلهما أن [ ص: 169 ] الكتابة على قياس البيع ، وقد بينا في البيع أن إقراره به من غير تسمية الثمن باطل فكذلك في الكتابة فيبقى العبد مدعيا للكتابة بخمسمائة ولا يصدق في ذلك إلا بحجة ، وعند أبي حنيفة رحمه الله هو بمنزلة العتق والطلاق فإقراره به صحيح ، وإن لم يسم مالا ، ثم نقول على قول أبي حنيفة رحمه الله الآخر المولى لا يتمكن من إنكار أصل الكتابة بعد ما أقر بها ، وإن ادعى مالا خلاف ما أقر به العبد فالقول قول العبد فعرفنا أنه قد وجب تصديق العبد عندهما إذا ادعى المولى خلاف ما أقر به العبد لم يصدق العبد وتحالفا فكذلك هنا . أبي حنيفة