ولو فهو جائز عند كتب هذه الرسالة قدام رجلين أميين لا يقرآن ولا يكتبان فأمسك الكتاب عندهما وشهدوا به عليه رحمه الله أما لو أقرأ الكتاب عندهما وشهدا به عليه فهو جائز عند أبي يوسف رحمه الله بمنزلة ما لو أقرأ الكتاب عند القاضي أنه كتبه إليه قبل أن يفسر القاضي ما فيه وهذا كله بناء على أصل أبي يوسف رحمه الله أن علم الشهود بما في الكتاب ليس بشرط . وأما عند أبي يوسف أبي حنيفة رحمهما الله فلا يجوز حتى يعلما ما في الكتاب أو يقرآنه عند القاضي مفسرا وأصله فيما ذكر كتاب أدب القاضي أن القاضي إذا وجد في خريطته سجلا فيه حكمه وختمه ، ولم يتذكر الحادثة فليس له أن يقضي به عند ومحمد رحمه الله ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله له ذلك ومحمد رحمه الله يفرق بين هذا وبين تلك فيقول أصل الحادثة هناك [ ص: 175 ] كان معلوما عنده ، ثم نسيه ، وقد أمن من التبديل فيه لكونه تحت خاتمه وهنا أصل الحادثة لم يكن معلوما للشاهد ، وهو أمي لا يعرف الكاتب ، ولم يسمع الكاتب يخبر فلم يسند علم الشهادة به أصلا . فمحمد