ولو فما جاء به من ثوب هروي بعد أن يحلف قبل هذا على قول أقر أن لفلان عليه ثوبا هرويا رحمه الله ، فأما عند محمد رحمه الله فينبغي أن ينصرف إقراره إلى الوسط على قياس العبد وصح في قولهم جميعا أبي يوسف رحمه الله يفرق فيقول هناك العبد المطلق لا يثبت إلا دينا إلا في معاوضة مال بما ليس بمال ويتعين فيه الوسط وهنا الثوب الهروي يثبت دينا في مبادلة مال كالسلم فلا يتعين فيه الوسط بل لا بد من بيان الوصف فيه فلا يتعين لإقراره هنا ببعض الأسباب فلهذا قبل قوله في بيانه بعد أن يحلف إذا ادعى المقر له شيئا آخر . وكذلك لو وأبو يوسف فأي ثوب جاء به قبل منه اللبيس والجديد فيه سواء ولا يترك حتى يسمي ثوبا ; لأن بمطلق اسم الثوب لا يثبت الثوب دينا في شيء من العقود فيصير كلامه عبارة عن الإقرار بالغصب ومع بيان الجنس والصفة والأجل يثبت دينا فلهذا كان القول في بيانه قول المقر . قال له على ثوب ، ولم يسم جنسه