ولو لم يقبل منه ; لأن قوله قضيتها إياه بيان مغاير لظاهر كلامه فإن ظاهر كلامه الإخبار بوجوب المال عليه في الحال على احتمال أن يكون مراده أنه كان ومثل هذا الكلام إنما يسمع موصولا لا مفصولا ، فإذا سكت تقرر المال عليه واجبا في الحال فهو في قوله [ ص: 180 ] قضيتها إياه قبل أن أقر بها مناقض في كلامه . قال له علي ألف درهم ، ثم قال بعد ما سكت قضيتها إياه قبل أن أقر بها وجاء بالبينة