ولو أقر المريض بدين لوارثه فخاصمه الوارث في ذلك  أمره القاضي بأن يوفيه حقه ; لأن السبب الموجب للمال عليه ، وهو ظاهر والمبطل له ، وهو موته من مرضه موهوم والموهوم لا يعارض المعلوم فيأمره بالقضاء ، فإن برأ من مرضه كان ذلك جائزا عليه ، وإن مات من مرضه بطل إقراره حينئذ فيأمر الوارث برد المقبوض ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					