الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو المحبوسة بسببه في حياته السكنى )

                                                                                                                            ش : مفهومه أنه لا سكنى لها في حياة الموت ، وقرره الشارح كذلك ، ولينظر في ذلك ، وانظر كلام ابن عبد السلام عند شرح قول ابن الحاجب ، ولأم ولد تعتق أو يموت عنها السكنى ، فإنه يدل على أن الحرة إذا فسخ نكاحها بعد الموت لها السكنى في مدة الاستبراء فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( لا بلا نقد ، وهل مطلقا أو إلا الوجيبة تأويلان )

                                                                                                                            ش : يعني فإن كان موضع [ ص: 163 ] سكناها مع زوجها بكراء ، ولم ينقد ففي المدونة أنها لا تكون أحق بالسكنى بغير عوض كما إذا كانت إذا نقد الكراء ، وظاهر ذلك أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الكراء مشاهرة أي كل شهر بكذا أو ، وجيبة ، وهو المدة المعينة ، وعلى هذا الظاهر حمل المدونة الباجي ، وغيره ، واحتجوا بأن المسألة ، وقعت لمالك كذلك في الموازية ، وذكر في النكت عن بعض القرويين أنه حمل المدونة على المشاهرة ، وأما الوجيبة فإنها أحق بالسكنى سواء قدم الكراء أم لا ، واحتج لمفهوم كلام المدونة الآتي ، واحتج في تهذيب الطالب لذلك بأن أبا قرة روى عن مالك أنها تكون أحق بالوجيبة مطلقا قاله في التوضيح ، والتأويل الأول أرجح لموافقته لما في الموازية ، وقال ابن عرفة بعد ذكره كلام بعض القرويين ، وهو خلاف ما في الموازية ، وغيرها ، وذكر أيضا أن اللخمي حمل المسألة على ما حملها عليه الباجي ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية