( فرع ) قال في كتاب الشفعة من المدونة ولا بأس بشراء شرب يوم أو شهر أو شهرين يسقي به زرعه في أرضه دون شراء أصل العين قال مالك وضع عنه كجوائح الثمار قال وإذا غار الماء فنقص فيه ثلث الشرب الذي ابتاع ابن القاسم وأنا أرى أنه مثل ما أصاب الثمرة من قبل الماء فإنه يوضع إن نقص شربه ما عليه فيه ضرر بين وإن كان أقل من الثلث إلا ما قل مما لا خطب له فلا يوضع لذلك شيء ا هـ .
والمسألة أيضا في كتاب التجارة إلى أرض الحرب وفي حريم الآبار ، والله أعلم .
وقوله : أو سارق كذا في النسخ المصححة بالواو بعد أو ليدخل على أن القول الثاني يوافق على ما قاله الأول ويزيد بالسارق ( تنبيه ) قال في التوضيح قال الشيخان وغير واحد ، وإنما يكون السارق عند ابن القاسم جائحة إذا لم يعرف وأما إن عرف فيتبعه المشتري مليا أو معدما ا هـ .
ص ( ونقصها كذلك )
ش : نص عليه ابن رشد في سماع أبي زيد من كتاب الجوائح [ ص: 508 ] ويفهم منه هنا أنه ينظر إلى ما نقصها إن كان قدر ثلث القيمة نقص وإلا فلا .
ص ( والقرط )
ش : قال في السلم الأول من التنبيهات والقضب بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة الفصفصة التي تطعم للدواب وهي القت إذا كان يابسا ، وقال إذا جفت هي القضب والقرط بضم القاف هو العشب الذي تأكل الدواب وأراه ليس بعربي ا هـ . وهو بالطاء المهملة كذا ذكره في المحكم والظاهر أنه بسكون الراء وأما القرظ بفتح القاف والراء وبالظاء المعجمة فهو الذي يدبغ به قاله في الصحاح . الأصمعي
ص ( كالجزر )
ش : قال في السلم الثالث من التنبيهات والجزر بفتح الجيم [ ص: 509 ] والزاي الأسفنارية ويقال لها الجزر بكسر الجيم أيضا ا هـ