( فرع ) : قال في كتاب الصرف من المدونة : ومن فإن كان نقد البلد في الدنانير مختلفا فلا صرف بينهما إلا أن يسميا الدنانير انتهى . وقال اشترى من رجل دراهم بين يديه كل عشرين بدينار فلما نقده الدنانير قال : لا أرضاها فله نقد البلد اللخمي : إذا صرف دراهم بدنانير أو باعه سلعة بدنانير والدنانير التي يتصرف بها في البلد بين الناس مختلفة السكك كان ذلك فاسدا إلا أن يكون الثمن فيما يباع به ذلك أو الغالب فيما يتصرفون به منها وغيره نادر قليل فيجوز ويحملان على الغالب انتهى .
وذكر البرزلي فما تعددت السكك ، وكان الغالب أحدهما قولين قال : وظاهر المدونة في كتاب الأكرية الجواز ، ويحمل على الغالب ا هـ .
ونص ما في أكرية الدور منها ، ومن فإن عرف لنقد الكراء سكة قضى بها ، وإلا [ ص: 278 ] فسخ الكراء ، وعليه فيما سكن كراء مثله قال اكترى دارا بدنانير ، ولم يصفها ، والنقد مختلف أبو الحسن : قوله كراء مثله ظاهره من سكة واحدة وقيل يقضي له بنصف هذه ، ونصف هذه ، وقيل يقضي بكراء المثل طعاما ، وهو غلط إذ ليس هو قيم الأشياء ، ولا قيم المتلفات ا هـ .
قلت : وهذا إذا اختلفت السكك في النفاق فأما إذا استوت في النفاق فإن ذلك جائز ، ويجبر البائع على أن يقبض ما جاء به المشتري قال ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم من جامع البيوع : البلد الذي تجوز فيه جميع السكك جوازا واحدا لا فضل لبعضها على بعض ليس على من ابتاع فيه شيئا أن يبين بأي سكة يبتاع ، ويجبر البائع على أن يأخذ كل سكة أعطاه كما أن البلد إذا كانت تخرج فيه سكة واحدة ، فليس عليه أن يبين بأي سكة يبتاع ، ويجبر على أن يقبض السكة الجارية ، وكما أن البلد الذي تجرى فيه جميع السكك ، ولا تجوز فيه بجواز واحد ، ولا يجوز البيع فيه حتى يسمي بأي سكة يبتاع فإن لم يفعل كان البيع فاسدا ا هـ . ونقله أبو الحسن الصغير في شرح مسألة أكرية الدور ، وذكر البرزلي في مسائل البيوع نحوه قال : والمعاملة في زماننا هو أتخاذ المغربي والأميري في العقود ، وبينهما تفاوت يسير في القدر لكن النفاق واحد في المعاملات إلا من يشترط الأميري فالبيع بها جائز ، وما أعطاه من ذلك لزمه إلا أن يشترط سكة فيقضى بها للتفاوت اليسير فيمن شرط ما فيه منفعة ا هـ .