( و ) يجوز تقديم ( كفارة ظهار على العود  إذا كفر بغير صوم كأن ) ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها  ،  وكأن طلق رجعيا عقب ظهاره ثم كفر ثم راجع  ،  أما عتقه عقب ظهاره فهو تكفير مع العود  ؛  لأن اشتغاله بالعتق عود  ؛  وذلك لوجود أحد السببين ومن ثم امتنع تقديمها على الظهار . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					