( ولا يكفر ) محجور عليه بسفه أو فلس بالمال  بل بالصوم  ؛  لأنه ممنوع من التبرع ولو زال حجره قبل الصوم امتنع  ؛  لأن العبرة بوقت الأداء لا الوجوب ولا يكفر عن ميت بأزيد الخصال قيمة  ،  بل يتعين أقلها أو إحداها إن استوت قيمها ولا ( عبد بمال ) لعدم ملكه ( إلا إذا ملكه سيده ) أو غيره ( طعاما أو كسوة ) ليكفر بهما أو مطلقا . 
( وقلنا ) بالضعيف ( إنه يملك )  ،  ثم أذن له في التكفير فإنه يكفر  ،  نعم لسيده بعد موته أن يكفر عنه على المعتمد بغير العتق من إطعام أو كسوة  ؛  لأنه حينئذ لا يستدعي دخوله في ملكه بخلافه في الحياة  ،  ولزوال الرق بالموت ولسيد المكاتب أن يكفر عنه بذلك بإذنه  ،  وللمكاتب بإذن سيده التكفير بذلك أيضا  ،  وفارق العتق بأن القن ليس من أهل الولاء ( بل يكفر ) حتى في المرتبة كالظهار ( بصوم ) لعجزه عن غيره  ،  ( فإن ضره ) الصوم في الخدمة ( وكان حلف وحنث بإذن سيده  صام بلا إذن ) . 
وليس له منعه لإذنه في سببه  ،  فلا نظر لكونها على التراخي ( أو وجدا ) أي الحلف والحنث ( بلا إذن لم يصم إلا بإذن )  ؛  لأنه لم يأذن في سببه والفرض أنه يضره فإن شرع فيه جاز له تحليله .  [ ص: 19 ] 
أما إذا لم يضره ولا أضعفه  ،  فلا يجوز له منعه منه مطلقا . 
( وإن أذن في أحدهما  ،  فالأصح اعتبار الحلف )  ؛  لأن إذنه فيه إذن فيما يترتب عليه  ،  والأصح في الروضة وغيرها اعتبار الحنث  ،  بل قيل : الأول سبق قلم  ؛  لأن اليمين مانعة منه فليس إذنه فيها إذنا في التزام الكفارة  ،  وبه فارق ما مر أن الإذن في الضمان دون الأداء يقتضي الرجوع بخلاف عكسه  ،  وخرج بالعبد الأمة التي تحل له فلا يجوز لها بغير إذنه صوم مطلقا تقديما لاستمتاعه  ؛  لأنه ناجز  ،  أما أمة لا تحل له فكالعبد فيما مر  ،  وبحث الأذرعي  أن الحنث الواجب كالحنث المأذون فيه فيما ذكر لوجوب التكفير فيه على الفور  ،  والذي يتجه ما أطلقوه  ؛  لأن السيد لم يبطل حقه بإذنه وتعدي العبد لا يبطله  ،  نعم لو قيل : إن إذنه في الحلف المحرم كإذنه في الحنث لم يبعد  ؛  لأنه حينئذ التزام للكفارة لوجوب الحنث المستلزم لها فورا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					