الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة ) لا صوم ؛ لأنه واجد ( ولا عتق ) لنقصه عن أهلية الولاء ، نعم إن علق سيده عتقه بتكفيره بالعتق كإن أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبله أو معه صح لزوال المانع به ، أما إذا لم يكن له مال فيكفر بالصوم أي : في نوبته بغير إذن وفي نوبة سيده ، أو حيث لا مهايأة بالإذن فيما يظهر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لا صوم ) إلى قوله : لزوال المانع في المغني ( قوله : سيده ) أي : مالك بعضه ( قوله : قبله إلخ ) أي : قبيل إعتاقك عن الكفارة ا هـ مغني . ( قوله : لزوال المانع به ) أي بإعتاقه ( قوله : بالإذن فيما يظهر ) أي حيث لم يأذن له في الحنث كما في غير المبعض ا هـ . ع ش أي : وحيث أضره الصوم في الخدمة على التفصيل المتقدم في العبد




                                                                                                                              الخدمات العلمية