( ومن بعضه حر وله مال  يكفر بطعام أو كسوة ) لا صوم  ؛  لأنه واجد ( ولا عتق ) لنقصه عن أهلية الولاء  ،  نعم إن علق سيده عتقه بتكفيره بالعتق كإن أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر  قبله أو معه صح لزوال المانع به  ،  أما إذا لم يكن له مال فيكفر بالصوم أي : في نوبته بغير إذن وفي نوبة سيده  ،  أو حيث لا مهايأة بالإذن فيما يظهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					