الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) حلف ( لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث ) إن علم به ، وذكر الحلف واختار الدخول ، كذا قاله شارح هنا وهو موهم ؛ لأن ذلك شرط لكل حنث ، لكن عذره ذكر المتن بعض محترزات ذلك ، وخرج ببيتا دخوله عليه في نحو مسجد وحمام مما لا يختص به عرفا . قال بعضهم : ومنه الحش ورد بأنه مختص به ، ( وفي قول أنه إن نوى الدخول على غيره دونه لم يحنث ) كما يأتي في السلام عليه ، وفرق الأول بأن الأقوال تقبل الاستثناء بخلاف الأفعال ، ومن ثم صح سلم عليهم إلا زيدا دون دخل عليهم إلا زيدا .

                                                                                                                              ( ولو جهل حضوره فخلاف حنث الناسي ) والجاهل ، والأصح عدم حنثهما كالمكره كما قدمه في الطلاق ، نعم لوقال : لا أدخل عليه عالما ولا جاهلا حنث مطلقا ، وكذا في سائر الصور .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : إن علم ) إلى قوله : كذا قاله في المغني . ( قوله إن علم به وذكر الحلف إلخ ) أما لو دخل ناسيا أو جاهلا فلا حنث ، وإن استدام لكن لا تنحل اليمين بذلك ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : ذكر المتن بعض إلخ ) أي : بقوله ولو جهل حضوره إلخ . ( قوله : في نحو مسجد إلخ ) ومنه القهوة وبيت الرحا وينبغي أن مثل ذلك ما لو حلف لا يدخل على زيد وجمعتهما وليمة فلا حنث ؛ لأن موضع الوليمة لا يختص بأحد عرفا فأشبه نحو الحمام ، وصورة المسألة في المسجد ونحوه عند الإطلاق فلو قصد أنه لا يدخل مكانا فيه زيد أصلا حنث لتغليظه على نفسه ووقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يجتمع مع فلان في محل ثم إنه دخل في محل وجاء المحلوف عليه بعده ودخل عليه واجتمعا في المحل هل يحنث لأنه صدق عليه أنه اجتمع معه في المحل أم لا ؟ والجواب أن الظاهر عدم الحنث ؛ لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد ا هـ . ع ش وظاهر أن هذا عند الإطلاق فلو قصد أنه لا يجمعهما محل أصلا فيحنث بذلك ( قوله : في نحو مسجد إلخ ) ولو دخل عليه دارا فإن كانت كبيرة يفترق المتبايعان فيها لم يحنث وإلا حنث ا هـ . مغني ( قوله : ورد بأنه مختص به ) لم لا يحمل على بيوت الأحشاش العامة نحو الميضأة فإنها غير مختصة ، وإن اختص كل واحد بمحل مخصوص فإن الظاهر أنه إذا دخل عليه وهو في الصفة المشتركة أنه لا حنث كالحمام ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله كما يأتي ) إلى الفصل في المغني إلا قوله : وإن لم يسمعه إلى المتن وقوله وإن لم يقصده




                                                                                                                              الخدمات العلمية