( أو ) حنث ) إن علم به ، وذكر الحلف واختار الدخول ، كذا قاله حلف ( لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره شارح هنا وهو موهم ؛ لأن ذلك شرط لكل حنث ، لكن عذره ذكر المتن بعض محترزات ذلك ، وخرج ببيتا دخوله عليه في نحو مسجد وحمام مما لا يختص به عرفا . قال بعضهم : ومنه الحش ورد بأنه مختص به ، ( وفي قول أنه إن نوى الدخول على غيره دونه لم يحنث ) كما يأتي في السلام عليه ، وفرق الأول بأن الأقوال تقبل الاستثناء بخلاف الأفعال ، ومن ثم صح سلم عليهم إلا زيدا دون دخل عليهم إلا زيدا .
( ولو جهل حضوره فخلاف حنث الناسي ) والجاهل ، والأصح عدم حنثهما كالمكره كما قدمه في الطلاق ، نعم لوحنث مطلقا ، وكذا في سائر الصور . قال : لا أدخل عليه عالما ولا جاهلا