ولو لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها لها وتحنث غيرها بتزويج وليها لها بإذنها قاله حلفت لا تتزوج البلقيني وأفتى فيمن بعدم الحنث ؛ بناء على ما مر عنه في لا ينكح وبالحنث بناء على ما في المتن قال : بل هذا أولى ؛ لأنه استمرار نكاح فالسفارة فيه أولى ا هـ وقد يقال اغتفروا فيها لكونها استدامة ما لم يغتفروه في الابتداء فلا يبعد أن هذا من ذلك ( لا بقبوله هو لغيره ) لما مر أنه سفير محض فلم يصدق عليه أنه نكح نعم إن نوى لا ينكح لنفسه ولا لغيره حنث كما علم مما مر ، أما إذا نوى الوطء فلا يحنث بعقد وكيله له لما مر أن المجاز يتقوى بالنية حلف لا يراجع فوكل في الرجعة