وأفهم المتن أنه لو نذر أن يصلي في مغصوب لم ينعقد وهو أقرب على ما قاله الزركشي من قول آخرين : ي ينعقد ويصلي في غيره ويؤيده عدم انعقاد نذر صلاة لا سبب لها في وقت مكروه وصلاة في ثوب نجس إلا أن يفرق بأن الحرمة في هذين لذات المنذور أو لازمها بخلافها في الأولى ، وقد يوجه ما قاله فيها بأن الحرمة [ ص: 79 ] هنا مجمع عليها فألحقت بالذاتي بخلافها في نذر التصدق والعتق المذكورين ، وكالمعصية المكروه لذاته أو لازمه كصوم الدهر الآتي ، وكنذر ما لا يملك غيره وهو لا يصبر على الإضاقة لا لعارض كصوم يوم الجمعة لما يأتي في شرح قوله صام آخره وهو الجمعة وكنذره لأحد أبويه أو أولاده فقط ، وقول جمع : لا يصح ؛ لأن الإيثار هنا بغير غرض صحيح مكروه مردود بأنه لأمر عارض هو خشية العقوق من الباقين .


