وأفتى بعضهم فيمن نذر لآخر بالسكنى بملكه مدة معلومة فمات المنذور له لم تستحق ورثته شيئا لعدم شمول لفظ النذر لهم ، أو الناذر لم يبطل حق المنذور له ووافقه جمع على الشق الأول فقالوا لو استأجر دارا فنذر لفلان كل سنة بكذا ما دامت تحت يده ثم مات المنذور له لم تستحق ورثته ذلك وخالف بعضهم ؛ لأن النذر حق قد ثبت للمورث فليثبت للوارث ، وإذا ورث وارث الموصى له الميت قبل القبول فوارث المنذور له أولى ؛ لأن النذر ألزم من الوصية ، ولو مات الناذر في مسألة الإجارة لم يستحق المنذور له فضلا عن ورثته شيئا ؛ لأن الناذر قيد بما دامت الدار تحت يده وبموته زال كونها تحت يده فبطل النذر كما لو كان حيا وعادت لمالكها .


