وأفتى بعضهم في مدين مات وله تركة فضمنه بعض أولاده فنذر المستحق أنه لا يطالبه مدة معلومة بأنه لا يصح النذر ؛ لأنه يؤدي إلى تأخير براءة ذمة الميت وهو غير جائز ، وفيه نظر لا سيما إن قلنا بأن الميت برئ بمجرد الضمان على ما اقتضاه ظاهر حديث أبي قتادة المار مع الكلام عليه آخر الجنائز ، ولو كان له في دار نصف فنذر لفلان بنصفها نزل على الحصر كالوصية بجامع القربة فيصح النذر بجميع نصفه ، وقال الأذرعي التنزيل على نصيبه في الوصية ونحوها من القرب ظاهر من حيث المعنى لا اللفظ ا هـ


