وأفتى بعضهم فيمن لم تستحق ورثته شيئا لعدم شمول لفظ النذر لهم ، أو الناذر لم يبطل حق المنذور له ووافقه جمع على الشق الأول فقالوا لو نذر لآخر بالسكنى بملكه مدة معلومة فمات المنذور له لم تستحق ورثته ذلك وخالف بعضهم ؛ لأن النذر حق قد ثبت للمورث فليثبت للوارث ، وإذا ورث وارث الموصى له الميت قبل القبول فوارث المنذور له أولى ؛ لأن النذر ألزم من الوصية ، ولو استأجر دارا فنذر لفلان كل سنة بكذا ما دامت تحت يده ثم مات المنذور له لم يستحق المنذور له فضلا عن ورثته شيئا ؛ لأن الناذر قيد بما دامت الدار تحت يده وبموته زال كونها تحت يده فبطل النذر كما لو كان حيا وعادت لمالكها . مات الناذر في مسألة الإجارة