وأفتى بعضهم في بأنه لا يصح النذر ؛ لأنه يؤدي إلى تأخير براءة ذمة الميت وهو غير جائز ، وفيه نظر لا سيما إن قلنا بأن الميت برئ بمجرد الضمان على ما اقتضاه ظاهر حديث مدين مات وله تركة فضمنه بعض أولاده فنذر المستحق أنه لا يطالبه مدة معلومة المار مع الكلام عليه آخر الجنائز ، ولو كان أبي قتادة نزل على الحصر كالوصية بجامع القربة فيصح النذر بجميع نصفه ، وقال له في دار نصف فنذر لفلان بنصفها الأذرعي التنزيل على نصيبه في الوصية ونحوها من القرب ظاهر من حيث المعنى لا اللفظ ا هـ