ولو قبل بيمينه إن خفي عليه ذلك لعدم مخالطته للفقهاء أخذا من قول سأل عامي دائنه أن يلقنه صيغة رهن داره بدينه فلقنه صيغة النذر بها له ثم ادعى بها عليه فقال إنما رهنتها وأنا جاهل بما لقنه لي ابن عبد السلام في قواعده لو كأنت طالق للسنة كان لغوا إذ لا شعور له بمدلول اللفظ حتى يقصده به وكثيرا ما يخالع الجهال بين أغبياء لا يعرفون مدلول لفظ الخلع ويحكمون بصحته للجهل بهذه القاعدة ا هـ . وبحثه نطق العربي بكلمات غريبة لا يعرف معناها شرعا الأذرعي في العمرى والرقبى لعدم استحضاره لذلك وجرى عليه الزركشي وغيره ، وفي نحو إن شفي مريضي فعلي عتق هذا هـ ل يصح نحو بيعه قبل الشفاء ؟ اختلف فيه المتأخرون والأوجه كما علم مما مر أوائل الباب وقبيل الفصل عدم الصحة لتعلق النذر الملتزم به نعم إن بان عدم الشفاء كأن مات فالذي يتجه تبين صحة البيع أخذا مما مر قبيل الفصل ؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر وحينئذ فمعنى عدم الصحة الذي ذكرته عدمها الآن نظير ما مر قبيل الفصل وبهذا يجمع بين كلام المتأخرين المتنافي في نحو ذلك .