الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ولو سأل عامي دائنه أن يلقنه صيغة رهن داره بدينه فلقنه صيغة النذر بها له ثم ادعى بها عليه فقال إنما رهنتها وأنا جاهل بما لقنه لي قبل بيمينه إن خفي عليه ذلك لعدم مخالطته للفقهاء أخذا من قول ابن عبد السلام في قواعده لو نطق العربي بكلمات غريبة لا يعرف معناها شرعا كأنت طالق للسنة كان لغوا إذ لا شعور له بمدلول اللفظ حتى يقصده به وكثيرا ما يخالع الجهال بين أغبياء لا يعرفون مدلول لفظ الخلع ويحكمون بصحته للجهل بهذه القاعدة ا هـ . وبحثه الأذرعي في العمرى والرقبى لعدم استحضاره لذلك وجرى عليه الزركشي وغيره ، وفي نحو إن شفي مريضي فعلي عتق هذا هـ ل يصح نحو بيعه قبل الشفاء ؟ اختلف فيه المتأخرون والأوجه كما علم مما مر أوائل الباب وقبيل الفصل عدم الصحة لتعلق النذر الملتزم به نعم إن بان عدم الشفاء كأن مات فالذي يتجه تبين صحة البيع أخذا مما مر قبيل الفصل ؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر وحينئذ فمعنى عدم الصحة الذي ذكرته عدمها الآن نظير ما مر قبيل الفصل وبهذا يجمع بين كلام المتأخرين المتنافي في نحو ذلك .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              . ( قوله غريبة ) بالغين المعجمة من الغرابة . ( قوله : يخالع الجهال ) أي : من القضاة بين الأغبياء أي : من الأزواج والزوجات . ( قوله : وبحثه الأذرعي ) أي : الصحة في العمرى إلخ . أي : ممن لا يعرف معناهما ، وقوله : لذلك أي : قول ابن عبد السلام . ( قوله : وجرى عليه ) أي : بحث الأذرعي الزركشي ، وغيره أي : لعدم استحضارهم لما في قواعد ابن عبد السلام . ( قوله : نحو بيعه ) أي : كوقفه . ( قوله : اختلف فيه ) أي في جواب هذا الاستفهام .

                                                                                                                              ( قوله : مما مر أوائل الباب ) أي : من اعتبار الالتزام في ماهية النذر ، وقبيل الفصل أي : في تعليق العتق بالشفاء ثم بالقدوم




                                                                                                                              الخدمات العلمية