ولو نذر التصدق بعشرين دينارا مثلا في ذمته ولم يعين المتصدق عليه لزم الإمام مطالبته فقد قال الرافعي : لو علم الإمام من رجل أنه لا يؤدي الزكاة الباطنة بنفسه فهل له أن يقول له إما أن تفرق بنفسك وإما أن تدفع إلي حتى أفرق وجهان يجريان في المطالبة بالنذور والكفارات زاد المصنف الأصح وجوب هذا القول إزالة للمنكر ونظر فيه ابن الرفعة بأنه لا يجب الوفاء بهذين فورا ثم حملهما على كفارة عصى بسببها ونذر صرح فيه بالفور ، ومر في هذا مزيد فراجعه


