الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) نذر ( عتق كافرة معيبة أجزأه كاملة ) ؛ لأنها أفضل مع اتحاد الجنس ( فإن عين ناقصة ) بنحو كفر أو عيب كعلي عتق هذا أو هذا الكافر ( تعينت ) ولم يجز إبدالها ولو بخير منها لتعلق النذر بعينها وإن لم يزل ملكه عنها به

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لأنها أفضل إلخ ) وذكر الكفر ، والعيب ليس للتقرب بل لجواز الاقتصار على الناقص فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة أسنى ، ومغني . ( قوله ولم يجز إبدالها إلخ ) وليس له بيعها ، ولا هـ هبتها ولا يلزمه إبدالها إن تلفت أو أتلفها ، وإن أتلفها أجنبي لزمه قيمتها لمالكها ولا يلزمه صرفها إلى أخرى بخلاف الهدي فإن الحق فيه للفقراء ، وهم موجودون قاله في البيان . ا هـ . مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية