الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) نذر ( صلاة قائما لم تجز قاعدا ) ؛ لأنه دون ما التزم ( بخلاف عكسه ) بأن نذرها قاعدا فله القيام ؛ لأنه أفضل مع اتحاد الجنس ولا يلزمه وإن قدر على المعتمد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو نذر صلاة قائما إلخ ) فرع

                                                                                                                              نذر القيام في النافلة لزم على المعتمد خلافا لبعضهم م ر . ( قوله : فله القيام ) أي ولا يجب وإن كان حين النذر عاجزا عن القيام ، ثم قدر عليه خلافا لما ذكره بعضهم م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن لم تجز ) أي : فعلها قاعدا أي : حال كونه قاعدا مع القدرة بلا مشقة على القيام أما مع المشقة لنحو كبر أو مرض فلا يلزمه القيام على الأصح . ا هـ . مغني .

                                                                                                                              ( قوله : ولا يلزمه إلخ ) أي : وإن كان حين النذر عاجزا عن القيام ثم قدر عليه خلافا لما ذكره بعضهم م ر . ا هـ . سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية