[ ص: 133 ] بصفته الآتية وأراد به الجنس ، وكذا ما بعده ؛ إذ لا يكفي واحد ( وكاتبا ) ؛ لأنه يحتاج إليه لكثرة أشغاله وكان له صلى الله عليه وسلم كتاب فوق الأربعين وإنما يندب هذا إن لم يطلب أجرا ، أو رزق من بيت المال ، وإلا لم يعينه ندبا . وقال ( ويتخذ ) ندبا ( مزكيا ) القاضي : وجوبا ؛ لئلا يغالي في الأجرة ويأتي ذلك في المترجمين ، والمسمعين .
( ويشترط كونه ) أي : الكاتب حرا ذكرا ( مسلما عدلا ) لتؤمن خيانته ( عارفا بكتابة محاضر وسجلات ) وسيأتي الفرق بينهما ، وقد يترادفان على مطلق المكتوب وسائر الكتب الحكمية ؛ لأن الجاهل بذلك يفسد ما يكتبه ( ويستحب ) فيه ( فتحه ) فيما يكتبه أي : زيادته من التوسع في معرفة الشروط ومواقع اللفظ ، والتحرز عن الموهم ، والمختل ؛ لئلا يؤتى من الجهل . ومن اشترط فقهه أراد المعرفة بما لا بد منه من أحكام الكتابة وعفة عن الطمع ؛ لئلا يستمال ( ووفور عقل ) اكتسابي ليزيد ذكاؤه وفطنته فلا يخدع ( وجودة خط ) وإيضاحه مع ضبط الحروف وترتيبها وتضييقها ؛ لئلا يقع فيها إلحاق ، وتبيينها حتى لا تشتبه نحو سبعة بتسعة ، ومعرفته بحساب المواريث وغيرها لاضطراره إليه وفصاحته وعلمه بلغات الخصوم .