سواء صاحب المسألة ، والمرسول إليه ( كشاهد ) في كل ما يشترط فيه أما من ( وشرطه ) أي : المزكي ، ومحله إن لم يكن في ، واقعة خاصة ، وإلا فكما مر في الاستخلاف ( مع معرفة ) المزكي لكل من ( الجرح ، والتعديل ) ، وأسبابهما لئلا يجرح عدلا ، ويزكي فاسقا ، ومثله في ذلك الشاهد بالرشد فقول بعضهم : يكفيه أن يشهد بأنه صالح لدينه ، ودنياه يحمل على من يعرف صلاحهما الذي يحصل به الرشد في مذهب الحاكم نظير ما يأتي في هو عدل لكن سيأتي في الشهادات ما يعلم منه أنه لا يكتفي بنحو ذلك الإطلاق ، ولو من الموافق للقاضي في مذهبه ؛ لأن وظيفة الشاهد التفصيل لا الإجمال لينظر فيه القاضي ، وقد يجمع بحمل هذا على ما إذا كان ثم احتمال يقدح في ذلك الإطلاق ، والأول على خلافه . نصب للحكم بالتعديل ، والجرح فشرطه كقاض
[ ص: 160 ] ( و ) مع ( خبرة ) المرسول إليه أيضا بحقيقة ( باطن من يعدله ) ، وجوز بعضهم رفع خبرة عطفا على خبر ( شرطه ) ( لصحبة ، أو جوار ) بكسر أوله أفصح من ضمه ( أو معاملة ) قديمة كما قاله عمر رضي الله عنه لمن عدل عنده شاهدا : أهو جارك تعرف ليله ، ونهاره ، أو عاملك بالدينار ، والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع ، أو رفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق قال : لا قال : لست تعرفه ، ويقبل قولهم في خبرتهم بذلك كما يدل له الأثر أما غير القديمة من تلك الثلاثة كأن عرفه في أحدها من نحو شهرين فلا يكفي اتفاقا على ما قاله الماوردي ، ويغني عن خبره ذلك أن تستفيض عنده عدالته من الخبراء بباطنه ، وألحق ابن الرفعة بذلك ما إذا تكرر ذلك على سمعه مرة بعد أخرى بحيث يخرج عن حد التواطؤ لا شهادة عدلين لاحتمال التواطؤ إلا إن شهد على شهادتهما ، وخرج بمن يعدله من يجرحه فلا يشترط خبرة باطنه لاشتراط تفسير الجرح ( ، والأصح كبقية الشهادات ( و ) الأصح ( أنه يكفي ) قول العارف بأسباب الجرح ، والتعديل أي : الموافق مذهبه لمذهب القاضي فيهما نظير ما تقرر بما فيه ( هو عدل ) ؛ لأنه أثبت له العدالة التي هي المقصود ( وقيل : يزيد على ولي ) ، ونقل عن الأكثر ؛ لأنه قد يكون عدلا في شيء دون شيء يعني قد يظن صدقه في شيء دون شيء أخذا مما تقرر آنفا في القليل ، والكثير ، وأما إثبات حقيقة العدالة في صورة ، ونفيها في أخر فغير متصور شرعا ، وإذا تقرر أن ذلك الذي ذكرته هو المراد لم ينتج منه تأييد لذلك الوجه الضعيف ؛ لأنه ، وإن قال : على ، ولي قد يريد في بعض الصور التي يغلب الظن فيها صدقه دون غيرها فتأمله فإن الشراح أغفلوه بالكلية اشتراط لفظ شهادة ) من المزكي ، ولو عرف الحاكم ، والخصم اسم الشاهد ، ونسبه ، وعينه جازت تزكيته في غيبته كما يأتي . ، ولا يجوز أن يزكي أحد الشاهدين الآخر