الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج ( وَشَرْطُهُ ) أَيْ : الْمُزَكِّي سَوَاءٌ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ ، وَالْمَرْسُولُ إلَيْهِ ( كَشَاهِدٍ ) فِي كُلِّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَمَّا مَنْ نُصِّبَ لِلْحُكْمِ بِالتَّعْدِيلِ ، وَالْجَرْحِ فَشَرْطُهُ كَقَاضٍ ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي ، وَاقِعَةٍ خَاصَّةٍ ، وَإِلَّا فَكَمَا مَرَّ فِي الِاسْتِخْلَافِ ( مَعَ مَعْرِفَةِ ) الْمُزَكِّي لِكُلٍّ مِنْ ( الْجَرْحِ ، وَالتَّعْدِيلِ ) ، وَأَسْبَابِهِمَا لِئَلَّا يُجَرِّحَ عَدْلًا ، وَيُزَكِّيَ فَاسِقًا ، وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الشَّاهِدُ بِالرُّشْدِ فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ : يَكْفِيهِ أَنْ يَشْهَدَ بِأَنَّهُ صَالِحٌ لِدِينِهِ ، وَدُنْيَاهُ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ يُعْرَفُ صَلَاحُهُمَا الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الرُّشْدُ فِي مَذْهَبِ الْحَاكِمِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي هُوَ عَدْلٌ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِنَحْوِ ذَلِكَ الْإِطْلَاقِ ، وَلَوْ مِنْ الْمُوَافِقِ لِلْقَاضِي فِي مَذْهَبِهِ ؛ لِأَنَّ وَظِيفَةَ الشَّاهِدِ التَّفْصِيلُ لَا الْإِجْمَالُ لِيَنْظُرَ فِيهِ الْقَاضِي ، وَقَدْ يُجْمَعُ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا كَانَ ثَمَّ احْتِمَالٌ يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ الْإِطْلَاقِ ، وَالْأَوَّلُ عَلَى خِلَافِهِ . ( وَ ) مَعَ ( خِبْرَةِ ) الْمَرْسُولِ إلَيْهِ أَيْضًا بِحَقِيقَةِ ( بَاطِنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ ) ، وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ رَفْعَ خِبْرَةِ عَطْفًا عَلَى خَبَرِ ( شَرْطُهُ ) ( لِصُحْبَةٍ ، أَوْ جِوَارٍ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهِ ( أَوْ مُعَامَلَةٍ ) قَدِيمَةٍ كَمَا قَالَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِمَنْ عَدَّلَ عِنْدَهُ شَاهِدًا : أَهُوَ جَارُك تَعْرِفُ لَيْلَهُ ، وَنَهَارَهُ ، أَوْ عَامَلَك بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمِ اللَّذَيْنِ يُسْتَدَلُّ بِهِمَا عَلَى الْوَرَعِ ، أَوْ رَفِيقُك فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ : لَا قَالَ : لَسْت تَعْرِفُهُ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي خِبْرَتِهِمْ بِذَلِكَ كَمَا يَدُلُّ لَهُ الْأَثَرُ أَمَّا غَيْرُ الْقَدِيمَةِ مِنْ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ كَأَنْ عَرَفَهُ فِي أَحَدِهَا مِنْ نَحْوِ شَهْرَيْنِ فَلَا يَكْفِي اتِّفَاقًا عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَيُغْنِي عَنْ خَبَرِهِ ذَلِكَ أَنْ تَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ عَدَالَتُهُ مِنْ الْخُبَرَاءِ بِبَاطِنِهِ ، وَأَلْحَقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِذَلِكَ مَا إذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَى سَمْعِهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ التَّوَاطُؤِ لَا شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤِ إلَّا إنْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِمَا ، وَخَرَجَ بِمَنْ يُعَدِّلُهُ مَنْ يُجَرِّحُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ خِبْرَةُ بَاطِنِهِ لِاشْتِرَاطِ تَفْسِيرِ الْجَرْحِ ( ، وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ لَفْظِ شَهَادَةٍ ) مِنْ الْمُزَكِّي كَبَقِيَّةِ الشَّهَادَاتِ ( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّهُ يَكْفِي ) قَوْلُ الْعَارِفِ بِأَسْبَابِ الْجَرْحِ ، وَالتَّعْدِيلِ أَيْ : الْمُوَافِقِ مَذْهَبُهُ لِمَذْهَبِ الْقَاضِي فِيهِمَا نَظِيرَ مَا تَقَرَّرَ بِمَا فِيهِ ( هُوَ عَدْلٌ ) ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُ الْعَدَالَةَ الَّتِي هِيَ الْمَقْصُودُ ( وَقِيلَ : يَزِيدُ عَلَى وَلِي ) ، وَنُقِلَ عَنْ الْأَكْثَرِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ يَعْنِي قَدْ يُظَنُّ صِدْقُهُ فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ آنِفًا فِي الْقَلِيلِ ، وَالْكَثِيرِ ، وَأَمَّا إثْبَاتُ حَقِيقَةِ الْعَدَالَةِ فِي صُورَةٍ ، وَنَفْيُهَا فِي أُخَرَ فَغَيْرُ مُتَصَوَّرٍ شَرْعًا ، وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ ذَلِكَ الَّذِي ذَكَرْته هُوَ الْمُرَادُ لَمْ يَنْتِجْ مِنْهُ تَأْيِيدٌ لِذَلِكَ الْوَجْهِ الضَّعِيفِ ؛ لِأَنَّهُ ، وَإِنْ قَالَ : عَلَى ، وَلِي قَدْ يُرِيدُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ الَّتِي يَغْلِبُ الظَّنُّ فِيهَا صِدْقُهُ دُونَ غَيْرِهَا فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّ الشُّرَّاحَ أَغْفَلُوهُ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَكِّيَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ الْآخَرَ ، وَلَوْ عَرَفَ الْحَاكِمُ ، وَالْخَصْمُ اسْمَ الشَّاهِدِ ، وَنَسَبَهُ ، وَعَيْنَهُ جَازَتْ تَزْكِيَتُهُ فِي غَيْبَتِهِ كَمَا يَأْتِي . حاشية الشرواني ( قَوْلُهُ : أَيْ : الْمُزَكِّي ) إلَى قَوْلِهِ : وَمِثْلُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَمَحَلُّهُ إلَى الْمَتْنِ ، وَإِلَى قَوْلِهِ : نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَالْمَرْسُولُ إلَيْهِ ) صَوَابُهُ ، وَالْمُرْسَلُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْمَفْعُولِ مِنْ غَيْرِ الثَّلَاثِي لَا يَكُونُ إلَّا كَذَلِكَ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ كَشَاهِدٍ ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ شَهَادَةِ الْأَبِ بِتَعْدِيلِ الِابْنِ ، وَعَكْسُهُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي كُلِّ مَا يُشْتَرَطُ إلَخْ . ) أَيْ : مِنْ إسْلَامٍ ، وَتَكْلِيفٍ ، وَحُرِّيَّةٍ ، وَذُكُورَةٍ ، وَعَدَالَةٍ ، وَعَدَمِ عَدَاوَةٍ فِي جَرْحٍ ، وَعَدَمِ بُنُوَّةٍ ، أَوْ أُبُوَّةٍ فِي تَعْدِيلٍ . ا هـ . زِيَادِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ : إنَّ شَرْطَهُ كَشَرْطِ قَاضٍ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ ) أَيْ : الْمُزَكِّي فِي ذَلِكَ أَيْ : فِي اشْتِرَاطِ الْمَعْرِفَةِ ( قَوْلُهُ : فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إلَخْ . ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ أَفْتَى الْوَالِدُ بِأَنْ يَكْفِيهِ أَنَّهُ يَشْهَدُ بِأَنَّهُ صَالِحٌ لِدِينِهِ ، وَدُنْيَاهُ ، وَيُتَّجَهُ حَمْلُهُ عَلَى عَارِفٍ بِصَلَاحِهِمَا إلَخْ . وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ مَا يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إلَخْ . غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِطْلَاقِ أَنْ يَشْهَدَ بِمُطْلَقِ الرُّشْدِ ، أَمَّا مَعَ قَوْلِهِ : أَنَّهُ صَالِحٌ لِدِينِهِ ، وَدُنْيَاهُ ، فَإِنَّهُ تَفْصِيلٌ لَا إطْلَاقٌ . ا هـ . وَعَقَّبَهَا سم بِمَا نَصُّهُ ، وَأَقُولُ قَدْ يُقَالُ : إنَّمَا يَكُونُ تَفْصِيلًا لَا إطْلَاقًا إذَا صَرَّحَ بِمَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الصَّلَاحُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِحَمْلِ هَذَا ) أَيْ : مَا سَيَأْتِي ، وَقَوْلُهُ : وَالْأَوَّلُ أَيْ : مَا قَالَهُ الْبَعْضُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَخِبْرَةِ بَاطِنِ ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ أَيْ : خِبْرَتُهُ بَاطِنَ . ا هـ . سم أَيْ : كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِتَقْدِيرِ الْمَرْسُولِ إلَيْهِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَخِبْرَةِ بَاطِنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ إلَخْ . ) وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ أَسْبَابَ الْفِسْقِ خَفِيَّةٌ غَالِبًا فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُزَكِّي حَالَ مَنْ يُزَكِّيهِ ، وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ خَبِيرٌ بِبَاطِنِ الْحَالِ إلَّا إذَا عَلِمَ مِنْ عَدَالَتِهِ أَنَّهُ لَا يُزَكَّى إلَّا بَعْدَ الْخِبْرَةِ فَيُعْتَمَدُ مُغْنِي ، وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : وَمَعَ خِبْرَةِ الْمَرْسُولِ إلَيْهِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَأَنَّهُ يَكْفِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَثَرُ ، وَقَوْلُهُ : اتِّفَاقًا عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَقَوْلُهُ : لَا شَهَادَةَ عَدْلَيْنِ إلَى ، وَخَرَجَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ ) صِلَةٌ ، أَوْ صِفَةٌ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سم أَيْ : وَلَمْ يَبْرُزْ اخْتِيَارًا لِمَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ ( قَوْلُهُ : وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ ) إلَى قَوْلِهِ : وَيُقْبَلُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : قَدِيمَةٍ ( قَوْلُهُ : بَعْضُهُمْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ابْنُ الْفِرْكَاحِ . ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، أَوْ مُعَامَلَةٍ ) أَيْ : ، وَنَحْوِهَا أَسْنَى وَمُغْنِي عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ لِصُحْبَةٍ ، أَوْ جِوَارٍ ، أَوْ مُعَامَلَةٍ أَيْ : أَوْ شِدَّةِ فَحْصٍ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَتَأَتَّى فِي الْمُزَكِّينَ الْمَنْصُوبِينَ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ غَالِبًا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : قَدِيمَةٍ ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهَا ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ : الصُّحْبَةِ ، أَوْ الْجِوَارِ ، أَوْ الْمُعَامَلَةِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَكْفِي إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي خِبْرَةِ الْبَاطِنِ التَّقَادُمُ فِي مَعْرِفَتِهَا بَلْ يَكْتَفِي بِشِدَّةِ الْفَحْصِ عَنْ الشَّخْصِ ، وَلَوْ غَرِيبًا يَصِلُ الْمُزَكِّي بِفَحْصِهِ إلَى كَوْنِهِ خَبِيرًا بِبَاطِنِهِ فَحِينَ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ عَدَالَتُهُ بِاسْتِفَاضَةٍ مِنْهُ شَهِدَ بِهَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَيُغْنِي عَنْ خِبْرَةِ ذَلِكَ ) فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ قَلَاقَةٌ ، وَالْأَوْلَى حَذْفُ لَفْظِ خِبْرَةِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : عَنْ خِبْرَةِ ذَلِكَ ) يَعْنِي عَنْ الصُّحْبَةِ ، وَالْجِوَارِ ، وَالْمُعَامَلَةِ ( قَوْلُهُ : عِنْدَهُ ) أَيْ : الْمُزَكِّي ( قَوْلُهُ : وَأَلْحَقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ . ) هَذَا الْمُلْحَقَ نَقَلَهُ ابْنُ النَّقِيبِ فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : لَا شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : أَنْ تَسْتَفِيضَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَأَنَّهُ يَكْفِي فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِمَنْ يُعَدِّلُهُ مَنْ يُجَرِّحُهُ إلَخْ . ) هُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِنْ سَوَّى الْمَحَلِّيُّ بَيْنَهُمَا . ا هـ . سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ اشْتِرَاطُ لَفْظِ شَهَادَةٍ ) فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ ، أَوْ غَيْرُ عَدْلٍ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَوْلُ الْعَارِفِ إلَخْ . ) أَيْ : مَعَ لَفْظِ الشَّهَادَةِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِيهِمَا ) أَيْ : أَسْبَابِ الْجَرْحِ ، وَأَسْبَابِ التَّعْدِيلِ ( قَوْلُهُ : نَظِيرَ مَا تَقَرَّرَ إلَخْ . ) أَيْ : فِي شَرْحٍ مَعَ مَعْرِفَةِ الْجَرْحِ ، وَالتَّعْدِيلِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ هُوَ عَدْلٌ ) أَيْ : أَوْ مَرْضِيٌّ ، أَوْ مَقْبُولُ الْقَوْلِ ، أَوْ نَحْوُهَا . ا هـ . أَسْنَى ( قَوْلُهُ : الَّتِي هِيَ الْمَقْصُودُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الَّتِي اقْتَضَاهَا ظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } . ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ يَزِيدُ ) أَيْ : عَلَى قَوْلِهِ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِمَّا تَقَرَّرَ آنِفًا إلَخْ . ) أَيْ : فِي شَرْحٍ ، وَكَذَا قَدْرُ الدَّيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ ( قَوْلُهُ : فَغَيْرُ مُتَصَوَّرٍ شَرْعًا ) فِيهِ شَيْءٌ مَعَ قَوْلِهِ : السَّابِقِ ، وَلَا بُعْدَ فِي كَوْنِ الْعَدَالَةِ تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ مَلَكَةً . ا هـ . سم أَقُولُ ، وَيَدْفَعُ الْإِشْكَالَ قَوْلُ الشَّارِحِ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ . ، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ هُوَ الْمُرَادُ مِمَّا سَبَقَ ( قَوْلُهُ : الَّذِي ذَكَرْته ) أَيْ : بِقَوْلِهِ : يَعْنِي قَدْ يُظَنُّ إلَخْ . هُوَ الْمُرَادُ أَيْ : مِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا إلَخْ . ( قَوْلُهُ : الظَّنُّ ) أَيْ : عَلَى الظَّنِّ ، وَالْأَوْفَقُ بِمَا سَبَقَ أَنْ يَقُولَ الَّذِي يُظَنُّ صِدْقُهُ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : أَغْفَلُوهُ ) أَيْ : رُدَّ عِلَّةُ الْوَجْهِ الضَّعِيفِ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ : بِقَوْلِهِ : وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُزَكِّي إلَخْ .

                                                                                                                              ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                              الخدمات العلمية