( ولو ادعى وكيل الغائب ) أي : إلى مسافة يجوز القضاء فيها على الغائب كما هو ظاهر ، ثم رأيت بعضهم صرح به فقال فيما إذا المراد بالغيبة فيهما فوق مسافة العدوى ، أو في غير ولاية الحاكم ، وإن قربت كما يأتي عن ادعى وكيل غائب على غائب ، أو حاضر الماوردي ( على غائب ) ، أو صبي ، أو مجنون ، أو ميت ، وإن لم يرثه إلا بيت المال على الأوجه ( فلا تحليف ) ، بل يحكم بالبينة ؛ لأن الوكيل لا يتصور حلفه على استحقاقه ، ولا على أن موكله يستحقه ، ولو ، وقف الأمر إلى حضور الموكل لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء ، وإفتاء فيمن ابن الصلاح طالب وكيله ، ولا يتوقف على يمين الموكل مردود بأن التوكيل هنا إنما وقع لإسقاط اليمين بعد وجوبها فلم تسقط بخلافه فيما مر أما الغائب إلى محل قريب ، وهو بولاية القاضي فتلزمه اليمين فيتوقف الأمر إلى حضوره ، وحلفها ؛ لأنه لا مشقة عليه في الحضور حينئذ بخلاف ما لو بعد ، أو كان بغير ولاية الحاكم ، ولو ادعى على ميت ، وأقام بينة [ ص: 171 ] ثم ، وكل ، ثم غاب كأتلف أحدهما علي من جنس ما يدعيه بقدر دينه ، وكأبرأني مورثه ، أو قبضه مني قبل موته ، وكأقررت لكن على رسم القبالة على الأوجه لم يؤخر الاستيفاء لليمين المتوجهة على أحدهما بعد كماله لإقراره فلم يراع بخلاف من قامت عليه البينة في المسألة الآتية فادعاء تناقض بينهما ليس في محله ، وأيضا فاليمين هنا إنما توجهت في دعوى ثانية فلم يلتفت إليها بخلافها فيما يأتي ، أو على أحدهما ، أو غائب وقف الأمر إلى الكمال ، والحضور كما صرح به كلامهما ، وبه صرح ادعى قيم صبي ، أو مجنون دينا له على كامل فادعى وجود مسقط القاضي ، وتبعوه كما اعترف به السبكي لتوقفه على اليمين المتعذرة ، ويفرق بين هذا ، وما مر في الوكيل بأنه يترتب على عدم الاستيفاء ثم مفسدة عامة ، وهي تعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء بخلافه هنا لكن ينبغي أن يؤخذ كفيل ، وقال السبكي يحكم الآن بما قامت به البينة ، ويؤخذ منه ، وبسط ذلك ، وسبقه إليه ابن عبد السلام ، وتبعهما جمع متأخرون كالأذرعي والبلقيني والزركشي ، وهو قوي مدركا لا نقلا ؛ لأنه قد يترتب على الانتظار ضياع الحق لكن هذا يخف بأخذ الكفيل الذي ذكرته ، والمراد به أخذ القاضي من ماله تحت يده ما يفي بالمدعى ، أو ثمنه إن خشي تلفه ، وبه يقرب الأول ، ويحلف الولي يمين الاستظهار فيما باشره بناء على ما يأتي .