الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 172 ] ( ولو حضر المدعى عليه ، وقال ) بعد الدعوى عليه من وكيل غائب بدين له عليه ( لوكيل المدعي ) الغائب ( أبرأني موكلك ) ، أو ، وفيته مثلا فأخر الطلب إلى حضوره ليحلف لي أنه ما أبرأني لم يجب و ( أمر بالتسليم ) له ثم يثبت الإبراء بعد إن كان له به حجة ؛ لأنه لو وقف لتعذر الاستيفاء بالوكلاء نعم له تحليف الوكيل إذا ادعى عليه علمه بنحو إبراء أنه لا يعلم أن موكله أبرأه مثلا لصحة هذه الدعوى إذ لو أقر بمضمونها بطلت وكالته قال الرافعي ، وقياس ذلك أن القاضي يحلفه على أنه لا يعلم صدور مسقط لما يدعيه من نحو قبض ، وإبراء ، ويحمل قولهم لا يحلف الوكيل على الحلف على البت ، وكان وجه ذكر هذه المسألة مع أنها ليست من فروع هذا الباب أن فيها طلب توقف إلى يمين فأشبهت ما قبلها ( فرع )

                                                                                                                              يكفي في دعوى الوكيل مصادقة الخصم له على الوكالة إن كان القصد إثبات الحق لا تسلمه ؛ لأنه ، وإن ثبت عليه لا يلزمه الدفع إلا على ، وجه مبر ، ولا يبرأ إلا بعد ثبوت الوكالة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أي : المصنف ، ولو حضر ) الحضور فرع الغيبة فالمدعى عليه غائب كما أن المدعي كذلك أخذا من قول الشارح لوكيل المدعي الغائب فكيف قال الشارح كغيره إنها [ ص: 172 ] ليست من فروع الباب ( قوله : أي : المصنف أيضا ، ولو حضر المدعى عليه ) عبارة المنهج ، وشرحه ، ولو حضر الغائب ، وقال إلخ . وحينئذ فالمسألة من فروع الباب



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن [ ص: 172 ] ولو حضر المدعى عليه إلخ . ) الحضور فرع الغيبة فالمدعى عليه غائب كما أن المدعي كذلك أخذا من قول الشارح لوكيل المدعي الغائب عبارة المنهج ، وشرحه ، ولو حضر الغائب ، وقال إلخ . فكيف قال الشارح كغيره أن هذه المسألة ليست من فروع الباب . ا هـ .

                                                                                                                              سم ، ولك أن تقول إنها تأتي في الحاضر ابتداء أيضا كما نبهوا عليه فلم تكن من فروع الباب المختص بالغائب عبارة المغني ، ثم أشار المصنف لمسألة مستأنفة ليست من هذا الباب ، ولا تعلق لها بما قبلها ، وإن أوهم كلامه خلافه فقال : ولو حضر أي : كان المدعى عليه حاضرا فادعى عليه وكيل شخص غائب بحق ، وأقام البينة عليه ، ثم قال لوكيل المدعي إلخ . ( قوله : بعد الدعوى ) إلى قوله : قال الرافعي في المغني ( قوله : بعد الدعوى ) أي : وإقامة البينة عليه . ا هـ . مغني ( قوله : أنه ما أبرأني ) أي : مثلا عبارة النهاية على نفي ما ادعيته . ا هـ . ( قوله : ثم يثبت الإبراء ) أي : ونحوه . ا هـ . نهاية ( قوله : بعد ) تأكيد لثم ( قوله : أنه لا يعلم إلخ . ) أي : على أنه إلخ . ( قوله : لصحة هذه الدعوى إلخ . ) عبارة المغني ، والنهاية ، فإن قيل : هذا يخالف ما سبق من أن الوكيل لا يحلف أجيب بأنه لا يلزم من تحليفه هنا تحليفه ثم ؛ لأن تحليفه هنا إنما جاء من جهة دعوى صحيحة يقتضي اعترافه بها سقوط مطالبته لخروجه باعترافه بها من الوكالة في الخصومة بخلاف يمين الاستظهار ، فإن حاصلها أن المال ثابت في ذمة الغائب ، أو الميت ، وهذا لا يتأتى من الوكيل . ا هـ . ( قوله : بطلت ، وكالته ) ( فرع )

                                                                                                                              لو قال شخص لآخر أنت وكيل فلان الغائب ولي عليه كذا ، وادعى عليك ، وأقيم به بينة فأنكر الوكالة ، أو قال : لا أعلم أني وكيل لم يقم عليه بينة بأنه وكيله ؛ لأن الوكالة حق له فكيف تقام بينة بها قبل دعواه ، وإذا علم أنه وكيل ، وأراد أن لا يخاصم فليعزل نفسه ، وإن لم يعلم ذلك فينبغي أن يقول لا أعلم أني وكيل ، ولا يقول لست بوكيل فيكون مكذبا ببينة قد تقوم عليه بالوكالة مغني ، وروض مع شرحه ( قوله : وقياس ذلك ) أي : قوله : نعم له تحليف الوكيل أن القاضي يحلفه أي : يحلف الوكيل الذي يدعي على نحو الغائب ( قوله : طلب توقف إلخ . ) أراد به قول السابق فأخر الطلب إلخ . ( قوله : فرع ) إلى المتن في الأسنى ، وإلى قوله : وجزم ابن الصلاح في النهاية ( قوله : يكفي في دعوى الوكيل إلخ . ) أي : في سماعها . ا هـ . ع ش ( قوله : إلا بعد ثبوت الوكالة ) أي : بالبينة




                                                                                                                              الخدمات العلمية