( ولو ناداه ) كاثنين ( في طرفي ولايتهما ) ، وقال له : إني حكمت بكذا ( أمضاه ) أي : نفذه ، وكذا إذا فيمضيه ، وإن لم يحضر الخصم ( فإن اقتصر ) القاضي الكاتب ( على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان ) ، ويصفه بما يميزه ليحكم عليه المكتوب إليه ( ويسميها ) وجوبا ، ويرفع في نسبها ( إن لم يعدلها ) ليبحث المكتوب له عن عدالتها ، وغيرها حتى يحكم بها ، وبحث كان في بلد قاضيان ، ولو نائبا ، ومنيبه ، وشافه أحدهما الآخر بحكمه الأذرعي تعين تعديلها إذا علم أنه ليس له في بلد المكتوب له من يعرفها ( وإلا ) بأن عدلها ( فالأصح جواز ترك التسمية ) ، ولو في غير مشهوري العدالة كما اقتضاه إطلاقهم لكن خصه الماوردي بمشهوريها ، وذلك اكتفاء بتعديل الكاتب لها كما أنه إذا حكم استغنى عن تسمية الشهود نعم إن كانت شاهدا ، ويمينا ، أو يمينا مردودة ، وجب بيانها ؛ لأن الإنهاء قد يصل لمن لا يرى قبولها ، والحكم بالعلم قال بعضهم : الأصح أن له نقله ، وإن لم يبينه ، وفيه نظر لاختلاف العلماء فيه كالذي قبله ، ولو ثبت الحق بالإقرار لزمه بيانه ، ولا يجزم بأنه عليه لقبول الإقرار للسقوط بدعوى أنه على رسم القبالة فيطلب يمين خصمه فيردها فيحلف فيبطل الإقرار ( والكتاب ) ، والإنهاء بلا كتاب ( بالحكم ) من الحاكم لا المحكم ( يمضي مع قرب المسافة ) ، وبعدها ؛ لأن الحكم تم فلم يبق بعده إلا الاستيفاء ( وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة ) فيقبل من الحاكم لا المحكم أيضا ، وهي فوق مسافة العدوى الآتية لسهولة إحضار الحجة مع القرب ، ومنه أخذ في المطلب أنه لو تعسر إحضارها مع القرب بنحو مرض قبل الإنهاء ، والعبرة في المسافة بما بين القاضيين لا بما بين القاضي المنهي ، والغريم