عرفا ثم يحتمل أن المراد به عرفهم فيما بين الإيجاب والقبول في البيع ويحتمل أن المراد به عرفهم في الخلع ، بل أوسع ( ويعتبر ) في اليمين موالاة كلماتها
ولعله الأقرب ؛ لأن العقود يحتاط لها أكثر ، وطلب الخصم لها من القاضي وطلب القاضي لها ممن توجهت عليه و ( نية القاضي ) أو نائبه أو المحكم أو المنصوب للمظالم وغيرهم من كل من له ولاية التحليف ( المستحلف ) وعقيدته مجتهدا كان أو مقلدا دون نية الحالف وعقيدته مجتهدا كان أو مقلدا أيضا لخبر { مسلم اليمين على نية المستحلف } وحمل على الحاكم ؛ لأنه الذي له ولاية الاستحلاف ؛ ولأنه لو اعتبرت نية الحالف لضاعت الحقوق أما لو حلفه نحو الغريم ممن ليس له ولاية الاستحلاف أو حلف هو ابتداء ، فالعبرة بنيته ، وإن أثم بها إن أبطلت حقا لغيره ، وعليه يحمل خبر { مسلم } ( تنبيه ) يمينك ما يصدقك عليه صاحبك
معنى يعتبر في غير الأخيرة يشترط وفيها يعتمد ( فلو ولم يظلمه خصمه كما بحثه ورى ) [ ص: 316 ] الحالف بالله البلقيني ( أو لم يدفع إثم اليمين الفاجرة ) وإلا لبطلت فائدة اليمين من أنه يهاب الإقدام عليها خوفا من الله تعالى ، أما من حلف بنحو طلاق فتنفعه التورية والتأويل ، وإن رأى القاضي التحليف به على ما اعتمده تأول خلافها ) أي : اليمين ( أو استثنى ) أو وصل باللفظ شرطا مثلا ( بحيث لا يسمعه القاضي الإسنوي ونقله عن الأذكار ورد بأنه وهم إذ ليس فيه الغاية المذكورة ، بل كلامه يقتضي أن محله فيمن لا يراه ، وهو ظاهر ، وأما من ظلمه خصمه في نفس الأمر كأن ادعى على معسر فحلف لا يستحق علي شيئا أي : تسليمه الآن فتنفعه التورية والتأويل ؛ لأن خصمه ظالم إن علم ومخطئ إن جهل ، وهي قصد مجاز لفظه دون حقيقته ، كماله عندي درهم أي : قبيلة كذا قاله شارح ، والذي في القاموس إطلاقه على الحديقة ، ولم يذكر القبيلة ، وهو الأنسب هنا أو قميص أي : غشاء القلب أو ثوب أي : رجوع ، وهو هنا اعتقاد خلاف ظاهر لفظه لشبهة عنده واستشكل الاستثناء بأنه لا يمكن في الماضي إذ لا يقال : أتلفت كذا إن شاء الله ، وأجيب بأن المراد رجوعه لعقد اليمين ومر عن الإسنوي في الطلاق ما له تعلق بذلك وخرج بحيث لا يسمع ما إذا سمعه فيعزره ويعيد اليمين
ولو وصل بها كلاما لم يفهمه القاضي منعه وأعادها