( و ) أنه كل ( من توجهت عليه يمين ) أي : دعوى صحيحة كما بأصله أو المراد طلبت منه يمين ولو من غير دعوى كطلب قاذف ادعي [ ص: 317 ] عليه يمين المقذوف أو وارثه أنه ما زنى ، وحينئذ فعبارته أحسن من عبارة أصله فزعم أنها سبق قلم ليس في محله ضابط من تلزمه اليمين في جواب الدعوى أو النكول ؛ لأن مؤداهما واحد ( لزمه ) وحينئذ فإذا ادعى عليه بشيء كذلك ( فأنكر ) حلف للخبر السابق { ( لو أقر بمطلوبها ) أي : اليمين أو الدعوى } ولا ينافي هذا الضابط حكايتهما له في الروضة وأصلها بقيل ؛ لأنهما لم يريدا إلا أنه أطول مما قبله فلا يحتاج إليه لا أنه غير ما قبله ، بل هو شرح له ثم كل منهما أغلبي إذ عقوبة الله تعالى كحد زنا وشرب لا تحليف فيها ؛ لامتناع الدعوى بها كما مر في شهادة الحسبة ، ولو واليمين على من أنكر لم يلزمه يمين على نفيه ؛ لأن الإبراء من الدعوى لا معنى له ولو علق طلاقها بفعلها فادعته وأنكر فلا يحلف على نفي العلم بوقوعه ، بل إن ادعت فرقة حلف على نفيها على ما مر في الطلاق بما فيه أنه لا يقبل قولها في ذلك ، وإلا فلا ولو قال : أبرأتني عن هذه الدعوى لم يحلف ، ولو ادعى عليه شفعة فقال إنما اشتريت لابني لم يحلفوا ، ولو ظهر غريم بعد قسمة مال المفلس بين غرمائه فادعى أنهم يعلمون دينه لم يحلف ومر في الزكاة أنه لا يجب على المالك فيها يمين أصلا ، ولو ادعت أمة الوطء وأمية الولد فأنكر السيد أصل الوطء لم يحلف مع أنه لو أقر به انعزل ، وإن لم يثبت رشد الابن بإقرار أبيه ، أو على قاض أنه زوجه مجنونة فأنكر لم يحلف مع أنه لو أقر قبل ، أو الإمام على الساعي أنه قبض زكاة فأنكر لم يحلف أيضا ، ادعى على أبيه أنه بلغ رشيدا ، وأنه كان يعلم ذلك وطلب يمينه
ولو لم يحلف لاحتمال رده اليمين على زيد ليحلف فيؤدي لمحذور هو إثبات ملك الشخص بيمين غيره ، ولو قصد إقامة بينة عليه لم تسمع ونظر فيه ثبت لزيد دين على عمرو فادعى على خالد أن هذا الذي بيدك لعمرو فقال : بل لي شيخنا ، والنظر واضح فقد قال : لو أقر خالد أن الثوب لعمرو وبيع في الدين [ ص: 318 ] ولو ابن الصلاح ، فالأحسن القول بجواز ذلك ا هـ . وصرح بمثله كان له حق على ميت فأثبته وحكم له به ثم جاء بمحضر يتضمن ملكا للميت وأراد أن يثبته ليبيعه في دينه ، ولم يوكله الوارث في إثباته السبكي فقال : للوارث والوصي والدائن المطالبة بحقوق الميت ا هـ . ومر أن قولهم ليس للدائن أن يدعي على من عليه دين لغريمه الغائب أو الميت ، وإن قلنا : غريم الغريم غريم لا يخالف ذلك للفرق بين العين والدين ، وكذا يقال : فيما مر في ثاني التنبيهين السابقين آنفا ؛ لأن ذاك في الدين كما علمت ، وخرج بلو أقر إلى آخره نائب المالك كوصي ووكيل فلا يحلف ؛ لأنه لا يقبل إقراره ، نعم لو جرى عقد بين وكيلين تحالفا كما مر ، وهذا مستثنى أيضا ، وكالوصي فيما ذكر ناظر الوقف فالدعوى على أحد هؤلاء ونحوهم ، إنما هي لإقامة البينة إذ إقرارهم لا يقبل ولا يحلفون إن أنكروا ، ولو على نفي العلم إلا أن يكون الوصي وارثا ، ولو لم تسمع دعواه على الوصي والزوج ؛ لأنها إنما تسمع غالبا على من لو أقر بالمدعى به قبل وهنا لو صدقه أحدهما لم يقبل ؛ لأن النسب لا يثبت بقوله ، نعم إن كان الزوج معتقا أو ابن عم أخذ بإقراره بالنسبة للمال ، وإن أنكر خصم وكالة مدع لم يحلفه على نفي العلم بها ؛ لأن له طلب إثباتها ، وإن أقر بها أوصت غير زوجها فادعى آخر أنه ابن عمها ولا بينة له