( ولو شهدت ) البينة ( لأحدهما ) أي : متنازعين في عين بيدهما أو يد ثالث أو لا بيد أحد ( بملك من سنة و ) شهدت بينة أخرى ( للآخر ) بملكه لها ( من أكثر ) من سنة  ،  وقد شهدت كل بالملك حالا أو قالت لا : نعلم مزيلا له  لما يأتي أن الشهادة لا تسمع بملك سابق إلا مع ذلك (  ،  فالأظهر ترجيح الأكثر )  ؛  لأنها أثبتت الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى وفي وقت تعارضها فيه فيتساقطان في محل التعارض  ،  ويعمل بصاحبة الأكثر فيما لا تعارض فيه والأصل في كل ثابت دوامه أما إذا كانت بيد متقدمة التاريخ  [ ص: 332 ] فيقدم قطعا أو متأخرته فسيأتي  ،  وقد ترجح بتأخر التاريخ وحده كأن ادعى شراء دار بيد غيره وأقام به بينة  ،  وقد بانت مستحقة أو معيبة وأراد ردها واسترداد الثمن  ،  وأقام ذو اليد بينة بأنه وهبها من المدعي ولم يؤرخا  تعارضتا فلو أرختا حكم بالأخيرة على ما أفتى به القفال    ( ولصاحبها ) أي : المتقدمة ( الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ ) أي : من يوم ملكه بالشهادة  ؛  لأنها فوائد ملكه  ،  نعم لو كانت العين بيد الزوج أو البائع قبل القبض لم تلزمه أجرة كما علم مما مر في بابيهما 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					