الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يصح تدبير ) مكره و ( مجنون ) حال جنونه ( وصبي لا مميز وكذا مميز في الأظهر ) ؛ لأن عبارتهم لغو لرفع القلم عنهم ( ويصح من ) مفلس و ( سفيه ) ، وإن حجر عليهما كما مر الثاني في بابه ؛ إذ لا ضرر فيه مع صحة عبارتهما ، ومن سكران ( وكافر أصلي ) ولو حربيا كما يصح استيلاده وتعليقه العتق بصفة لصحة عبارته وملكه . ( وتدبير المرتد مبني على أقوال ملكه ) كما مر في بابه فعلى الأصح إن أسلم بانت صحته وإلا فلا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ويصح من مفلس وسفيه إلخ ) هل يصح تدبير المبعض لما ملكه ببعضه الحر ؟ ينبغي نعم وانظر تدبير المكاتب [ ص: 385 ] لما ملكه وراجعه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ولا يصح تدبير مكره ) أي : إلا إذا كان بحق بأن نذر تدبيره فأكره على ذلك قياسا على ما مر في الإعتاق عن ع ش . ا هـ . بجيرمي . ( قوله : حال جنونه ) أما إذا تقطع جنونه ودبر في حال إفاقته يصح كما في البحر ولو قال : أنت حر إن جننت فجن هل يعتق قال صاحب الإفصاح : يحتمل وجهين أحدهما نعم ؛ لأن الإيقاع حصل في الصحة والثاني المنع ؛ لأن المضاف للجنون كالمبتدأ فيه انتهى . والأول أوجه مغني .

                                                                                                                              ( قوله : ويصح من مفلس ) ومن مبعض مغني وشرح المنهج زاد سم وانظر تدبير المكاتب لما ملكه راجعه . ا هـ . أقول : قضية تعليل المغني عدم صحة تدبير المجنون والصبي بعدم أهليتهما للتبرع عدم صحة تدبير المكاتب لما ملكه وأيضا يؤيده عدم صحة كتابة المكاتب لعبده . ( قوله : وسفيه إلخ ) ولوليه الرجوع في تدبيره بالبيع للمصلحة روض ومغني . ( قوله : ومن سكران ) أي متعد .




                                                                                                                              الخدمات العلمية