الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو دبر كافر كافرا فأسلم ) العبد ( ولم يرجع السيد ) في التدبير بأن لم يزل ملكه عنه ( نزع من سيده ) واستكسب له في يد عدل دفعا للذل عنه ، ولا يباع لتوقع حريته ( وصرف كسبه إليه ) أي : السيد كما لو أسلمت مستولدته ( وفي قول يباع ) ؛ لئلا يبقى في ملك كافر ( وله ) أي : السيد غير السفيه ولوليه ( بيع المدبر ) وكل تصرف يزيل الملك ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { باع مدبر أنصاري في دين عليه } رواه الشيخان وروى مالك في الموطأ ، والشافعي ، والحاكم وصححه عن عائشة أنها باعت مدبرة لها سحرتها ولم ينكر عليها ، ولا خالفها أحد من الصحابة واحتمال البيع في الأول للدين ردوه بأنه لو كان كذلك لتوقف على طلب الغرماء ولم يثبت ، فإن قلت : كيف يصح هذا مع قول الراوي في دين عليه ؟ قلت : مجرد كون البيع فيه لا يفيد أنه لأجله فحسب لتوقفه حينئذ على الحجر عليه وسؤال الغرماء في بيعه ولم يثبت واحد منهما على أن قضية عائشة كافية في الحجية

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : في التدبير بأن لم يزل ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله : لأنه قد يؤدي إلى المتن وقوله : وفرق بعضهم إلى أنه إذا كان الأسبق . ( قوله : واستكسب ) إلى الفصل في المغني إلا قوله : وروى مالك إلى المتن وقوله : لأنه قد يؤدي إلى المتن وقوله : ويوجه إلى أنه إذا كان الأسبق . ( قول المتن : وصرف كسبه إليه ) وإن لم يكن له كسب فنفقته على سيده ولو لحق سيده بدار الحرب أنفق عليه كسبه وبعث بالفاضل له ( تنبيه )

                                                                                                                              لو أسلم مكاتب الكافر لم يبع فإن عجز بيع مغني . ( قوله : ولوليه ) أي أما هو فلوليه رشيدي ( قوله : في الأول ) أي : فيما رواه الشيخان . ( قوله : ولم يثبت ) قد يرد عليه أنه يكفي احتماله في سقوط الاستدلال ؛ لأن الواقعة فعلية سم . ( قوله : قلت : مجرد كون البيع فيه إلخ ) لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف ؛ لأن الظاهر المتبادر من كون البيع في الدين ليس إلا أنه لأجله فقط خصوصا مع إسناد البيع إلى الإمام الذي هو إمام الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ إذ للإمام أن يبيع على الآحاد للأسباب المقتضية لذلك والواقعة فعلية يكفي في سقوط الاستدلال بها احتمال سؤال الغرماء والحجر بل السؤال هو الظاهر ؛ إذ من البعيد أنه عليه الصلاة والسلام باعه من غير سؤال أحد سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية