( ) ؛ لأن صيغته صيغة تعليق ( وفي قول وصية ) للعبد بالعتق نظرا إلى أن إعتاقه من الثلث ( فلو باعه ) مثلا السيد ( ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب ) ؛ لأن كلا من التعليق ، والوصية يبطله زوال الملك وكما لا يعود الحنث في اليمين ( ولو ، والتدبير تعليق عتق بصفة صح ) الرجوع ( إن قلنا ) بالضعف أنه ( وصية ) لما مر في الرجوع عنها ( وإلا ) نقل وصية بل تعليق عتق بصفة كما هو الأصح ( فلا ) يصح بالقول كسائر التعليقات رجع عنه بقول ) ومثله إشارة أخرس مفهمة وكتابة ( كأبطلته فسخته نقضته رجعت فيه