( ولو دبر كافر كافرا فأسلم ) العبد ( ولم يرجع السيد ) في التدبير بأن لم يزل ملكه عنه ( نزع من سيده ) واستكسب له في يد عدل دفعا للذل عنه ، ولا يباع لتوقع حريته ( وصرف كسبه إليه ) أي : السيد كما لو أسلمت مستولدته ( وفي قول يباع ) ؛ لئلا يبقى في ملك كافر ( وله ) أي : السيد غير السفيه ولوليه ( بيع المدبر ) وكل تصرف يزيل الملك ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { باع مدبر أنصاري في دين عليه } رواه الشيخان وروى مالك في الموطأ ، والشافعي ، والحاكم وصححه عن عائشة أنها باعت مدبرة لها سحرتها ولم ينكر عليها ، ولا خالفها أحد من الصحابة واحتمال البيع في الأول للدين ردوه بأنه لو كان كذلك لتوقف على طلب الغرماء ولم يثبت ، فإن قلت : كيف يصح هذا مع قول الراوي في دين عليه ؟ قلت : مجرد كون البيع فيه لا يفيد أنه لأجله فحسب لتوقفه حينئذ على الحجر عليه وسؤال الغرماء في بيعه ولم يثبت واحد منهما على أن قضية عائشة كافية في الحجية


