الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو علق ) في صحته ( عتقا على صفة تختص بالمرض كأن دخلت ) الدار ( في مرض موتي فأنت حر عتق ) عند وجود الصفة ( من الثلث ) كما لو نجز عتقه حينئذ ( وإن احتملت ) الصفة ( الصحة ) أي : الوقوع فيها كالمرض بأن لم يقيد الصفة به كأن دخلت فأنت حر بعد موتي ( فوجدت في المرض فمن رأس المال ) يعتق ( في الأظهر ) نظرا لحالة التعليق ؛ لأنه عنده لم يتهم بإبطال حق الورثة هذا إن وجدت الصفة بغير اختياره أي : السيد كطلوع الشمس وإلا فمن الثلث قطعا لاختياره العتق في المرض ولو علقه كاملا فوجدت ، وهو محجور عليه بفلس فكما ذكر ، أو مجنون ، أو سفيه عتق قطعا وفارقا ذينك بأن الحجر فيهما لحق الغير ، بخلاف هذين

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو علقه كاملا فوجدت وهو محجور إلخ ) عبارة الروض ولو علق مطلق التصرف العتق بصفة فوجدت في حجر الفلس بغير اختياره عتق وإلا فلا أو وجدت وبه جنون ، أو حجر سفه عتق ، وإن علق عتقا بجنونه فجن ففي وقوعه وجهان ا هـ . وقال في شرحه : إن أوجه الوجهين الوقوع وظاهره حيث لم يفصل في السفيه بين أن توجد باختياره أو بغير اختياره أنه لا فرق ، ولا يؤيده ترجيح الوقوع في التعليق بالجنون بناء على أن قياسه الوقوع في التعليق بالسفه ؛ لأن الوجود باختيار السفيه يزيد على التعليق بالسفه كما هو ظاهر ؛ لأن السفه ليس باختيار السفيه بخلاف الصفة المختارة له . ( قوله : فكما ذكر ) أي : من التفصيل بين وجودها بغير اختياره ، أو باختياره وحينئذ فقوله : عتق قطعا ظاهره ولو باختياره . ( قوله : وفارقا ذينك ) أي من وجدت في مرضه ومن وجدت في حجر سفهه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : بالمرض ) أي مرض الموت مغني . ( قوله : به ) أي : بالمرض . ( قوله : كطلوع الشمس ) أي : وكفعل نحو العبد كما هو ظاهر رشيدي ( قوله : وإلا ) أي : وإن وجدت باختياره كدخول الدار مغني ( قوله : ولو علقه كاملا إلخ ) ولو علق عتق رقيقه بمرض مخوف فمرضه وعاش عتق من رأس المال ، وإن مات منه فمن الثلث ولو مات سيد المدبر وماله غائب ، أو على معسر لم يحكم بعتق شيء منه حتى يصل للورثة من الغائب مثلاه فيتبين عتقه من الموت وتوقف كسبه فإن استغرق التركة دين وثلثها يحتمل المدبر فأبرئ من الدين تبين عتقه وقت الإبراء مغني ( قوله : فكما ذكر ) أي : من التفصيل بين وجودها بغير اختياره أو باختياره وحينئذ فقوله : عتق قطعا ظاهره ولو باختياره سم عبارة الرشيدي قوله : فكما ذكر أي : من التفصيل بين الاختيار وعدمه وقوله : عتق قطعا لعل صوابه مطلقا أي : سواء وجدت الصفة باختياره أم بغير اختياره للفرق الذي ذكره وما في حاشية الشيخ غير ظاهر . ا هـ . عبارته أي : الشيخ قوله : فكما ذكر أي : من إجراء الأظهر ومقابله فيه بقرينة قوله : أو مجنون ، أو سفيه عتق قطعا وعليه فالعبرة في هذا على الأظهر بوقت التعليق فلعل قوله : فيما سبق قبيل قول المصنف ولو قال لشريكه الموسر : أعتقت إلخ من أن العبرة بوقت وجود الصفة مبني على مقابل الأظهر . ا هـ . وأقول قول المغني عتق بلا خلاف ذكره البغوي . ا هـ . إنما يوافق تعبير الشارح والنهاية بقطعا وأما التعميم الذي ذكره سم والرشيدي هنا فقد يفيده الإطلاق هنا والتفصيل في المفلس والمريض .

                                                                                                                              ( قوله : وفارقا ) أي المجنون والسفيه مغني ( قوله : ذينك ) أي : المريض والمحجور بفلس رشيدي و سم . ( قوله فيهما ) أي : في المريض والمفلس وقوله : لحق الغير وهو الورثة والغرماء وقوله : بخلاف هذين أي : السفيه والمجنون مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية