الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا تصح كتابة ) من تعلق به حق لازم نحو ( مرهون ) وجان تعلق برقبته مال ؛ لأنه معرض للبيع فينافيها وإنما صح عتقه ؛ لأنه أقوى ( ومكرى ) أي : سواء استؤجرت عينه ، أو سلم عما في الذمة فيما يظهر ، وإن كان للمؤجر إبداله ؛ نظرا للحالة الراهنة ويحتمل التخصيص بالأول ؛ لأنه المتبادر من قولهم : مكرى ، ومن تعليلهم له بقولهم : لأن منافعه مستحقة للمستأجر فينافيها أيضا ومثله موصى بمنفعته بعد موت الموصي ومغصوب لا يقدر على انتزاعه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله : ومثله موصى بمنفعته بعد موت الموصي ) يفيد الصحة قبل موت الموصي وذكروا في الوصية أن الكتابة رجوع عن الوصية به وهل عن الوصية بمنفعته . ( قوله : ومغصوب إلخ ) في شرح الروض : ولا كتابة المغصوب إن لم يتمكن من التصرف في يد الغاصب وإطلاق العمراني المنع محمول على ذلك . ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ومكرى ) ظاهره وإن قصرت المدة ويوجه بأنه لما كان عاجزا في أول المدة نزل منزلة ما لو كاتبه على منفعة لم تتصل بالعقد ع ش ( قوله : وإن كان إلخ ) وقوله : نظرا إلخ كل منهما راجع للمعطوف فقط . ( قوله : ويحتمل التخصيص إلخ ) وفاقا لظاهر صنيع النهاية والمغني . ( قوله بالأول ) أي : بإجارة العين ( قوله : ومن تعليلهم له ) أي لعدم صحة كتابة مكري . ( قوله : لأن منافعه ) إلى قوله انتهى . في النهاية وكذا في المغني إلا قوله : نعم إلى المتن . ( قوله : ومثله موصى إلخ ) هذا ممن تعلق به حق لازم فكان الأولى عطفه على ما قبله وتأخير لفظ مثله إلى مسألة المغصوب فتأمل رشيدي ( قوله : بعد موت الموصي ) يفيد الصحة قبل موت الموصي وذكروا في الوصية أن الكتابة رجوع عن الوصية به وهل عن الوصية بمنفعته ؟ سم والظاهر نعم ( قوله : ومغصوب إلخ ) عبارة الأسنى والمغني ولا كتابة المغصوب إن لم يتمكن من التصرف في يد الغاصب وإطلاق العمراني المنع محمول على ذلك . ا هـ . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية