الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو ركب دابة ) [ ص: 4 ] لغيره بغير إذنه وإن كان هو المسير لها بخلاف ما لو وضع عليها متاعا بغير إذنه بحضوره فسيرها المالك فإنه يضمن المتاع ولا يضمن مالكه الدابة إذ لا استيلاء منه عليها ( أو جلس ) أو تحامل برجله كما قاله البغوي أي ، وإن اعتمد معها على الرجل الأخرى فيما يظهر ( على فراش ) لم تدل قرينة الحال على إباحة الجلوس عليه مطلقا أو لناس مخصوصين كفرش مصاطب البزازين [ ص: 5 ] أي جمع مصطبة بالصاد والسين وتفتح الميم وقد تكسر ( فغاصب ، وإن لم ينقله ) لحصول غاية الاستيلاء وهي الانتفاع تعديا ، ولو لم يقصد الاستيلاء كما في الروضة ، وإن نظر فيه السبكي وصوب الزركشي قول الكافي من لم يقصده لا يكون غاصبا ولا ضامنا وأفهم كذلك خلافا لقول جمع لو رفع منقولا ككتاب من بين يدي مالكه لينظره ويرده حالا من غير قصد استيلاء عليه لم يضمنه نعم قد يحمل كلامهم على ما إذا دلت القرينة على رضا مالكه بأخذه للنظر إليه على أن ما يأتي في الدخول للتفرج يؤيدهم إلا أن يفرق بأن الأخذ والرفع استيلاء حقيقي فلم يحتج معه لقصد بخلاف مجرد الدخول وأفهم اشتراط النقل أنه لو أخذ بيد قن ولم يسيره لم يضمنه قال بعضهم بخلاف بعثه في حاجته كما ذكروه . ا هـ .

                                                                                                                              وعبارة غير [ ص: 6 ] واحد أخذ بيد قن غيره وخوفه بسبب تهمة ولم ينقله من مكانه إلى آخر أو نقله لا بقصد الاستيلاء عليه أي بناء على خلاف ما مر عن الروضة لم يضمنه وكذا إن انتقل هو من محله باختياره أو ضرب ظالم قن غيره فأبق ؛ لأن الضرب ليس باستيلاء نعم إن لم يهتد إلى دار سيده ضمنه ، ولو زلق داخل حمام مثلا فوقع على متاع لغيره فكسره ضمنه ولا يضمن صاحبه الزالق إلا إن وضعه بالممر بحيث لا يراه الداخل ووجد له محلا سوى الممر فيهدر المتاع دون الزالق به ، ولو دفع عبده إلى غيره ليعلمه حرفة فأمانة وإن استعمله في مصالح تلك الحرفة أي المتعلقة به بخلاف استعماله في غير ذلك وأفهم المتن أيضا أنه لا فرق فيهما بين حضور المالك وغيبته لكن نقلا عن المتولي أن هذا إن غاب أي وحينئذ يضمن الكل ، وإلا اشترط أن يزعجه أو يمنعه التصرف فيه وحينئذ إذا جلس أو ركب معه لا يضمن إلا النصف ، وإن ضعف المالك بناء على ما يأتي عن الأذرعي قال المتولي ، ولو رفع برجله شيئا بالأرض لينظر جنسه ثم تركه فضاع لم يضمنه قال شارح ونظيره رفع سجادة برجله ليصلي مكانها . ا هـ

                                                                                                                              ويتعين حملهما على رفع ليس فيه انفصال المرفوع عن الأرض على رجله وإلا ضمنه لما هو ظاهر أن الأخذ بالرجل كهو باليد في حصول الاستيلاء وأفتى القاضي بأن من ظفر بآبق لصديقه أي أو خلصه من نحو غاصب فأخذه ليرده فهرب قبل تمكنه من رده ورفعه لحاكم [ ص: 7 ] لم يضمنه وأطلق الماوردي وابن كج أنه يضمنه بوضع يده عليه وتأييد الزركشي للأول بأخذ المحرم صيدا ليداويه مردود بأن هذا حق الله فيسامح فيه وسيأتي عن الشيخين في شرح والأيدي المترتبة ما يصرح بالثاني وألحق الغزي بالصديق غيره إذا عرف مالكه بخلاف من لم يعرفه أو لم يرد رده أو قصر فيه فإنه يضمنه مطلقا لتقصيره .

                                                                                                                              ولو سخر ظالم قهرا مالك دابة بيده على عمل فتلفت في يد مالكها لم يضمنها المسخر ، وعليه أجرة مثل ذلك العمل ، ولو سيقت أو انساقت بقرة إلى راع لم تدخل في ضمانه إلا إن ساقها مع البقر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله بخلاف ما لو وضع عليها إلخ ) اعتمده م ر ( قوله بحضوره ) انظر مفهومه ( قوله فإنه ) أي المالك ش ( قوله في المتن أو جلس على فراش ) لو جلس عليه ثم انتقل عنه ثم جلس آخر عليه فكل منهما غاصب ولا يزول الغصب عن الأول بانتقاله عنه ؛ لأن الغاصب إنما يبرأ بالرد للمالك أو لمن يقوم مقامه فلو تلف فينبغي أن يقال إن تلف في يد الثاني فقرار الضمان عليه أو بعد انتقاله أيضا عنه فعلى كل القرار لكن هل للكل أو للنصف ؟ فيه نظر ، ويظهر الأول ، ولو نقل الدابة ، ومالكها راكب عليها بأن أخذ برأسها وسيرها مع ذلك فيحتمل أن لا يكون غاصبا ؛ لأنه لا يعد مستوليا عليها مع استقلال مالكها بالركوب بدليل أنهما لو تنازعاها أو تلفت حكم بها للراكب واختص به الضمان ( قوله أو تحامل إلخ ) اعتمده م ر .

                                                                                                                              ( قوله في المتن على فراش ) لو جلس مع المالك فغاصب للنصف بشرطه كالدار والظاهر أن الفراش مثال ، وعليه فيؤخذ من ذلك مع ما ذكره عن البغوي أن من تحامل برجله على خشبة كان غاصبا لها ، وقد يفرق [ ص: 5 ] قوله في المتن فغاصب ، وإن لم ينقله ) قال في القوت الثاني أي من التنبيهين المتولي إنما حكى الوجهين في الجلوس على البساط فيما إذا كان المالك غائبا فإن كان حاضرا فأزعجه ضمن ، وإن تركه على البساط فإن كان لا يمنع المالك من التصرف فيه لو أراد لم يضمن ثم إن كان لما استوفاه عوض في العادة ضمن أجرة مثله ، وإن كان يمنع المالك من التصرف فيه لو أراد صار ضامنا ، كذا أطلقه الرافعي وقياس ما يأتي في العقار أن لا يكون ضامنا إلا نصفه قلت : وبه صرح شيخه القاضي الحسين فيما إذا زجره المالك فلم ينزجر فيجوز تنزيل كلام المتولي عليه ، ويجوز أن يقال : إذا كان يمنعه من التصرف فيه كما ذكر وهو أقوى من مالكه تقوى كونه غاصبا للكل لما يأتي في العقار إذا عرفت هذا فقول المنهاج فغاصب يجب حمله على إرادة إثبات الغصب أعم من الكل أو البعض فإن لم يكن المالك معه على البساط فغاصب لكله ، وإن كان فغاصب لنصفه . ا هـ كلام القوت وقوله فأزعجه أي عن البساط بأن منعه من الجلوس عليه بدليل مقابلة ذلك بقوله : وإن تركه على البساط فقوله ضمن أي الجميع كما هو ظاهر وقوله فإن كان لا يمنع المالك إلى لم يضمن محل نظر ، إن كان جلس مع المالك إلا أن يعرض صرف عن قصد الاستيلاء بأن جلس لنحو اختبار لينه أو غرض أمر المالك فيظهر عدم الضمان . كما لو دخل الدار لنحو التفرج وقوله وقياس ما يأتي في العقار إلخ أي ؛ لأن الفرض مشاركة المالك في الجلوس عليه كما يدل عليه قوله الآتي فقول المنهاج إلخ وقوله فإن لم يكن إلخ الظاهر أنه تفصيل لقوله أعم إلخ ، وبهذا يظهر كلام الشارح .

                                                                                                                              ( قوله ولو لم يقصد الاستيلاء إلخ ) اعتمده م ر ( قوله وأفهم المتن أنه لا بد في منقول إلخ ) ومحل اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس بيده فإن كان بيده كوديعة وغيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما صرح به الأصحاب شرح م ر وعبر العباب بقوله ونقل المنقول كالبيع . ا هـ وقضيته أن مجرد رفع المنقول الثقيل ، وإن وضعه مكانه لا يكون غصبا بخلاف الخفيف الذي يتناول باليد ( قوله خلافا لقول جمع إلخ ) في هذه المقالة نظر ؛ لأن عدم الضمان لا يقابل أنه لا بد من النقل .

                                                                                                                              ( قوله إلا أن يفرق بأن إلخ ) فرقوا بهذا وسيذكره ( قوله وأفهم اشتراط النقل إلخ ) ثم حكاية ما يأتي عن غير واحد وما يتعلق به كذا شرح م ر ( قوله لم يضمنه ) وجهه ظاهر إذ لا استيلاء ( قوله فإن بعضهم بخلاف بعثه في حاجته إلخ ) وقول البغوي إنه لو [ ص: 6 ] بعث عبد غيره في حاجة له بغير إذن سيده لم يضمنه ما لم يكن أعجميا أو غير مميز ضعيف فقد رجح خلافه في الأنوار ونقل عن تعليق البغوي آخر العارية ضمانه شرح م ر ، ( قوله أو ضرب ظالم إلخ ) قد يقال هذا الضرب لا ينقص عن البعث في الحاجة ؟ ويجاب بأن البعث استعمال ( قوله ولو زلق داخل حمام إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله إلا أن وضعه ) أي صاحبه ، وكذا الضمير في قوله ووجد وقوله له أي المتاع شرح م ر ( قوله وحينئذ ) مفهومه أنه إذا لم يزعجه ولم يمنعه التصرف لم يضمن بجلوسه معه شيئا أي إلا الأجرة بشرطه ، وهذا المفهوم يدل عليه ما مر عن القوت لكن نازع فيه م ر ( قوله إلا النصف ) أي وإن استولى بجلوسه على أكثر من نصف البساط خلافا للأذرعي م ر ( قوله ويتعين حملهما إلخ ) كذا شرح م ر [ ص: 7 ] قوله ما يصرح بالثاني ) لعل الثاني هو الوجه في الثانية ؛ لأنه فيها في يد ضامنة دون الأولى ؛ لأنه ليس مضمونا على أحد ، ولعل ما يأتي عن الشيخين لا ينافي ذلك والحاصل أن الوجه أنه إذا كان المأخوذ منه غير أهل للضمان كحربي وقن المالك فلا ضمان ، وإلا ضمنه وإطلاق الماوردي وابن كج الضمان محمول على هذا التفصيل .

                                                                                                                              ( قوله من لم يعرفه ) هلا قام الحاكم مقام مالكه في هذه الحالة ( قوله بيده ) صفة دابة أي كائنة في يده ( قوله إلا إن ساقها إلخ ) ظاهره ، وإن جهلها .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( فلو ركب دابة ) ، ولو نقل الدابة ومالكها راكب عليها بأن أخذ برأسها وسيرها مع ذلك فيحتمل أن [ ص: 4 ] لا يكون غاصبا ؛ لأنه لا يعد مستوليا عليها مع استقلال مالكها بالركوب بدليل أنهما لو تنازعا بها أو أتلفت شيئا حكم بها للراكب واختص به الضمان سم على حج أقول ويصرح بعدم الضمان ما ذكره الشارح م ر أي والتحفة في العارية من أنه لو سخر رجلا ودابته فتلفت الدابة في يد صاحبها لم يضمنها المسخر ؛ لأنها في يد صاحبها . ا هـ ش وأقول وسيصرح به الشارح أيضا قبيل قول المتن ، ولو دخل داره ( قوله لغيره ) إلى قوله وأفتى القاضي في النهاية إلا قوله أي ، وإن اعتمد إلى المتن وقوله أي جمع إلى المتن ( قوله ، وإن كان هو ) أي مالكها ( قوله بحضوره ) انظر مفهومه . ا هـ سم ( قوله فسيرها ) أي أو ساقها أو أشار إليها بحشيش مثلا في يده فتبعته . ا هـ ع ش ( قوله فإنه يضمن ) أي المالك ش . ا هـ سم وقال الرشيدي لعل صورته أنه وضعه ليقضي حاجة مثلا ثم يأخذه إذ يبعد أن مالك الدابة لو كان قاصدا نحو دار صاحب المتاع فوضع المتاع على الدابة ودلت الحال على إذنه له في إيصاله إلى محله أنه يضمن فليراجع . ا هـ

                                                                                                                              أقول ويؤيده قول الشارح الآتي لم تدل قرينة الحال إلخ ( قوله مالكه ) أي المتاع قول المتن ( أو جلس على فراش ) لو جلس عليه ثم انتقل عنه ثم جلس آخر عليه فكل منهما غاصب ولا يزول الغصب عن الأول بانتقاله عنه ؛ لأن الغاصب إنما يبرأ بالرد للمالك أو لمن يقوم مقامه ، فلو تلف فينبغي أن يقال : إن تلف في يد الثاني فقرار الضمان عليه أو بعد انتقاله أيضا عنه فعلى كل القرار لكن هل للكل أو النصف فيه نظر ويظهر الأول سم على حج وقوله لو جلس عليه ثم انتقل إلخ ينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو تعاقب اثنان على دابة ثم تلفت وقوله فعلى كل القرار لعل المراد به أن من غرم به منهما لا يرجع على الآخر أي بشيء لا أن المالك يأخذ من كل منهما بدل المغصوب وقوله ويظهر الأول وقد يقال الأقرب الثاني لدخولهما في ضمان كل منهما وتساويهما في كونها في يد واحد منهما . ا هـ ع ش وقوله وقد يقال إلخ إليه ميل القلب وفي البجيرمي عن البرماوي وانظر لو كان الفراش هل يضمن جميعه أو قدر ما استولى عليه ، ولو تعدد الغاصب على فراش كبير فهل يضمن كل منهم الجميع أو قدر ما عد مستوليا عليه فقط والذي يظهر الثاني فيهما . ا هـ

                                                                                                                              قول المتن ( أو جلس إلخ ) خرج بالجلوس ضمه إلى بعضه بغير حمل فليس غصبا . ا هـ بجيرمي ( قوله أو تحامل برجله ) ومنه ما يقع كثيرا من المشي على ما يفرش في صحن الجامع الأزهر من الفراوي والثياب ونحوهما وينبغي أن محل الضمان ما لم تعم الفراوي ونحوها المسجد بأن كان صغيرا أو كثرت ، وإلا فلا ضمان ولا حرمة لتعدي الواضع بذلك . ا هـ ع ش ( قوله على الرجل الأخرى ) أي الخارجة عن الفراش قول المتن ( على فراش ) لو جلس مع المالك فغاصب للنصف بشرطه كالدار والظاهر أن الفراش مثال ، وعليه فيؤخذ من ذلك مع ما ذكره عن البغوي أن من تحامل برجله على خشبة كان غاصبا لها وقد يفرق سم على حج أي بأن الفراش لما كان معدا للانتفاع بالجلوس عليه كان الجلوس ونحوه انتفاعا من الوجه الذي قصد منه فعد ذلك استيلاء بخلاف الخشبة ونحوها فألحقت بباقي المنقولات ويدل للفرق عموم قول الشارح م ر وأفهم كلام المصنف اعتبار النقل . ا هـ ع ش ( قوله كفرش مصاطب البزازين ) أي لمن له عند هم حاجة . ا هـ [ ص: 5 ] نهاية ( قوله أي جمع إلخ ) الأولى إسقاط أي ( قوله لحصول غاية الاستيلاء ) إلى قوله كما في الروضة في المغني ( قوله ، ولو لم يقصد الاستيلاء ) كذا في شرح المنهج وهو عطف على قول المصنف ، وإن لم ينقله .

                                                                                                                              ( قوله كما في الروضة ) معتمد . ا هـ ع ش ( قوله وصوب إلخ ) عطف على نظر إلخ ( قوله منقول إلخ ) ومحل اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس بيده فإن كان بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما صرح به الأصحاب شرح م ر ا هـ سم قال ع ش قوله م ر أو غيرها أي من سائر الأمانات وقوله فنفس إنكاره غصب ينبغي أن محل ذلك ما إذا لم تدل قرينة على أن إنكاره لغرض المالك كأن خاف عليه من ظالم ينتزعه منه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله غير ذينك ) أي الدابة والفراش أي وغير ما يأتي في شرح وفي الثانية وجه واه . ا هـ ع ش ( قوله وهو كذلك ) خلافا للمغني عبارته وكلام المصنف قد يفهم أن غير الدابة والفراش من المنقولات لا بد فيها من النقل وبه صرح صاحب التعجيز والمعتمد أنه لا فرق بينهما وبين غيرهما واستخدام العبد كركوب الدابة كما ذكره ابن كج ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله خلافا لقول جمع ) إلى قوله لم يضمنه في هذه المقابلة نظر ؛ لأن عدم الضمان لا يقابل أنه لا بد من النقل ابن قاسم أقول وهو كذلك وإنما يحسن مقابلة قول هؤلاء بأن النقل كاف ، وإن عري عن القصد . ا هـ سيد عمر ( قوله على أن ما يأتي إلخ ) عبارة النهاية ولا دليل لهم فيما يأتي في الدخول للتفرج ؛ لأن الأخذ والرفع استيلاء إلخ . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إلا أن يفرق بأن إلخ ) فرقوا بهذا وسيذكره . ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله لو أخذ بيد قن إلخ ) قياسه أنه لو أخذ بزمام دابة أو برأسها ولم يسيرها لم يكن غاصبا . ا هـ ع ش ( قوله لم يضمنه ) وجهه ظاهر إذ لا استيلاء . ا هـ سم ( قوله قال بعضهم إلخ ) اعتمده المغني كما مر ، وكذا النهاية عبارتها وقول البغوي إنه لو بعث عبد غيره في حاجة له بغير إذن سيده لم يضمنه ما لم يكن أعجميا أو غير مميز ضعيف فقد رجح خلافه في الأنوار ونقل عن تعليق البغوي آخر العارية ضمانه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وعبارة غير [ ص: 6 ] واحد إلخ ) عبارة النهاية : وصرح كثير بأنه لو أخذ بيد قن إلخ . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو ضرب ظالم إلخ ) قد يقال هذا الضرب لا ينقص عن البعث في الحاجة ويجاب بأنه استعمال . ا هـ سم ( قوله ضمنه ) ويوجه بأنه لما ترتب عدم رجوعه على فعله كان ضامنا كما لو فتح قفصا عن طائر . ا هـ ع ش ( قوله مثلا ) أي أو في السوق ونحوه ( قوله ضمنه ) أي الزالق المتاع ( قوله إلا إن وضعه ) أي صاحب المتاع ، وكذا الضمير في قوله ووجد ( قوله له ) أي المتاع ش . ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله ووجد إلخ ) صوابه ، وإن وجد له و ( قوله فيهدر المتاع إلخ ) أي لعذر الزالق بكون المتاع بمحل لم يره الداخل . ا هـ ع ش وقوله صوابه وإن وجد له إلخ قد يقال هذه الغاية مخالفة لقاعدتها من كون المقدر أولى بالحكم وإنما الموافق لها ، وإن لم يجد له إلخ ( قوله وأفهم المتن ) إلى قوله وأفتى القاضي في النهاية إلا قوله عن الأذرعي ( قوله وأفهم المتن أيضا إلخ ) في القوت إنما حكى المتولي الوجهين في الجلوس على البساط فيما إذا كان المالك غائبا فإن كان حاضرا فأزعجه ضمن وإن تركه على البساط فإن كان لا يمنع المالك من التصرف فيه لو أراد لم يضمن ثم إن كان لما استوفاه عوض في العادة ضمن أجرة مثله ، وإن كان يمنع المالك من التصرف فيه صار ضامنا كذا أطلق الرافعي وقياس ما يأتي في العقار أن لا يكون ضامنا إلا نصفه قلت وبه صرح شيخه القاضي الحسين فيما إذا زجره المالك فلم ينزجر فيجوز تنزيل كلام المتولي عليه ويجوز أن يقال إذا كان يمنعه من التصرف فيه كما ذكر وهو أقوى من مالكه يقوي كونه غاصبا للكل لما يأتي في العقار إذا عرفت هذا فقول المنهاج فغاصب يجب حمله على إرادة إثبات الغصب أعم من الكل أو البعض فإن لم يكن المالك معه على البساط فغاصب لكله ، وإن كان فغاصب لنصفه . ا هـ كلام القوت

                                                                                                                              وقوله فأزعجه أي عن البساط بأن منعه من الجلوس عليه فقوله ضمن أي الجميع كما هو ظاهر وقوله فإن لم يكن إلخ الظاهر أنه تفصيل لقوله أعم إلخ وبهذا يظهر كلام الشارح . ا هـ سم بحذف ( قوله لا فرق فيهما ) أي في الدابة والفراش أي غصبهما وضمانهما ( قوله أن هذا ) أي غصبهما ( قوله : وإلا ) أي ، وإن كان حاضرا ( قوله أن يزعجه ) أي الراكب أو الجالس المالك عن الدابة أو الفراش بأن منعه من الركوب أو الجلوس ( قوله أو يمنعه ) أي الراكب أو الجالس المالك ( قوله فيه ) أي في الدابة أو الفراش ( قوله وحينئذ إذا إلخ ) مفهومه أنه إذا لم يزعجه ولم يمنعه التصرف لم يضمن بجلوسه معه شيئا أي إلا الأجرة وهذا المفهوم يدل عليه ما مر عن القوت لكن نازع فيه م ر . ا هـ سم ( قوله إلا النصف إلخ ) أي ، وإن استولى بجلوسه على أكثر من نصف البساط خلافا للأذرعي م ر . ا هـ سم أي في النهاية

                                                                                                                              ( قوله : وإن ضعف المالك إلخ ) غاية وظاهر إطلاقه أنه لا فرق في غير المالك بين أن يكون قويا أو ضعيفا جدا وقياس ما يأتي فيهما إذا كان المالك في الدار وكان الداخل فيها ضعيفا إلخ من أنه لا يكون غاصبا الشيء منها أنه هنا كذلك إلا أن يفرق بأن اليد عن المنقول حسية وعلى الدار حكمية . ا هـ ع ش والأقرب عدم الفرق ( قوله على ما يأتي إلخ ) أي في شرح إلا أن يكون ضعيفا إلخ ( قوله انفصال المرفوع ) أي بجميع أجزائه فقوله ، وإلا أي بأن انفصل كله عن الأرض ( قوله من نحو غاصب إلخ ) عبارة شرح م ر ، ولو أخذ شيئا لغيره من غاصب أو سبع حسبة ليرده على مالكه فتلف في يده قبل إمكان رده لم يضمن إن كان المأخوذ منه غير أهل للضمان كحربي وقن المالك ، وإلا ضمن ، وإن كان معرضا للتلف خلافا للسبكي وإطلاق الماوردي وابن كج لضمان محمول على هذا التفصيل انتهت . ا هـ سم

                                                                                                                              قال ع ش قوله م ر وإن كان معرضا إلخ قضيته أنه لو وجد [ ص: 7 ] متاعا مثلا مع سارق أو منتهب وعلم أنه إذا لم يأخذه منه ضاع على صاحبه لعدم معرفته الآخذ فأخذه منه ليرده على صاحبه ، ولو بصورة شراء فإنه يضمنه حتى لو تلف في يده بلا تقصير غرم بدله لصاحبه ولا رجوع له بما صرفه على مالكه لعدم إذنه له في ذلك وقد يتوقف فيه حيث غلب على الظن عدم معرفة مالكه لو بقي بيد السارق فإن ما ذكر طريق لحفظ مال المالك وهو لا يرضى بضياعه بقي ما يقع كثيرا أن بعض الدواب يفر من صاحبه ثم إن شخصا يحوزه على نية عوده لمالكه فيتلف حينئذ هل يضمنه أو لا فيه نظر والأقرب الثاني للعلم برضا صاحبه إذ المالك لا يرضى بضياع ماله ويصدق في أنه نوى رده إلى مالكه ؛ لأن النية لا تعرف إلا منه والأصل عدم الضمان وفي العباب فرع لو دخل على حداد يطرق الحديد فطارت شرارة أحرقت ثوبه لم يضمنه الحداد ، وإن دخل بإذنه . ا هـ أقول ، وكذا لا ضمان عليه لو طارت شرارة من الدكان وأحرقت شيئا حيث أوقد الكور على العادة وهذا بخلاف ما لو جلس بالشارع نفسه أو أوقد لا على العادة وتولد منه ذلك فإنه يضمنه ؛ لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة وفي العباب فرع : من ضل نعله في مسجد ووجد غيرها لم يجز له لبسها ، وإن كانت لمن أخذ نعله انتهى ، وله في هذه الحالة بيعها وأخذ قدر قيمة نعله من ثمنها إن علم أنها لمن أخذ نعله ، وإلا فهي لقطة وفي العباب فرع من أخذ إنسانا ظنه عبدا حسبة فقال : أنا حر وهو عبد فتركه فأبق ضمن انتهى . ا هـ كلام ع ش

                                                                                                                              وقوله من أخذ إنسانا ظنه إلخ يأتي في الشرح مثله ( قوله لم يضمنه ) مر آنفا عن ع ش استقرابه وإليه ميل القلب .

                                                                                                                              ( قوله للأول ) أي عدم الضمان و ( قوله بالثاني ) أي الضمان ( قوله وألحق الغزي ) إلى قوله ، ولو سخر إلخ كان الأولى ذكره قبيل قوله وأطلق الماوردي ( قوله من لم يعرفه ) هلا قام الحاكم مقام المالك في هذه الحالة . ا هـ سم ( قوله مطلقا ) أي صديقا كان الآخذ أو لا ( قوله بيده ) صفة دابة أي كائنة في يده . ا هـ سم ( قوله إلا إن ساقها إلخ ) ظاهره ، وإن جهلها . ا هـ سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية