الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يدخل ) الأرقاء من الأولاد في الوقف على الأولاد ؛ لأنهم لا يملكون ويدخل فيهم الخنثى بخلاف ما لو قال بني أو بناتي لكن يظهر أنه يوقف [ ص: 265 ] نصيبه المتيقن له لو اتضح فإن قلت قياس ما يأتي قبيل خيار النكاح في ثمان كتابيات أسلم منهن أربع لا شيء للمسلمات لاحتمال أن الكتابيات هن الزوجات أنه لا يوقف له شيء هنا قلت يفرق بأن التبين ثم تعذر بموته فلم يمكن الوقف حينئذ لذلك بخلافه هنا فإن التبين ممكن فوجب الوقف إليه ، والكفار ولو حربيين كما هو ظاهر نعم المرتد ينبغي وقف دخوله على إسلامه ولا ( أولاد الأولاد ) الذكور ، والإناث ( في الوقف على الأولاد ) ، والنوعان موجودان ( في الأصح ) ؛ لأنه لا يسمى ولدا حقيقة ولهذا صح أن يقال ما هو ولده بل ولد ولده [ ص: 266 ] وكذا أولاد أولاد الأولاد في أولاد الأولاد وكأنهم إنما لم يحملوا اللفظ على مجازه أيضا ؛ لأن شرطه إرادة المتكلم له ولم تعلم هنا ومن ثم لو علمت اتجه دخولهم ولو سلمنا أنه لا عبرة بإرادته فهنا مرجح وهو أقربية الولد المراعاة في الأوقاف غالبا فرجحته وبه فارق ما يأتي في الوقف على الموالي ، ثم رأيت ابن خيران قطع بدخولهم عند إرادتهم ، أما إذا لم يكن حال الوقف على الولد إلا ولد الولد فيحمل عليه قطعا صونا له عن الإلغاء نعم إن حدث له ولد صرف إليه أي : وحده على الأوجه ؛ لأن الصرف إليهم إنما كان لتعذر الحقيقة وقد وجدت وبحث بعضهم أنهما يشتركان بعيد وبحث الأذرعي أنه لو قال على أولادي وليس له إلا ولد وولد ولد أنه يدخل لقرينة الجمع وفيه نظر ، والأوجه ما يصرح به إطلاقهم أنه يختص به الولد وقرينة الجمع يحتمل أنها لشمول من يحدث له من الأولاد ولا يدخل في الولد المنفي بلعان إلا أن يستلحقه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولا يدخل الأرقاء إلخ ) هلا دخلوا وكان الوقف على ساداتهم كما لو خصهم فقال وقفت على أولادي الأرقاء ، أو ذكرهم بأسمائهم فإن الظاهر أنه يصح ويكون وقفا على ساداتهم أخذا مما تقدم أنه لو أطلق الوقف على عبد كان وقفا على سيده ويجاب الفرق بأنه إذا خص الأرقاء كان التخصيص قرينة على إرادة ساداتهم ؛ لأنهم لا يملكون ولا يحمل هنا غيرهم ، والأصح حمل التصرف على الصحة ، وإذا لم يخص وذكر الأولاد لم توجد القرينة الصارفة إلى السادات ، والوقف تمليك فاختص بمن يملك ، بقي ما لو لم يكن له أولاد إلا أرقاء ( قوله : ولا يدخل الأرقاء ) لو عتقوا ينبغي الاستحقاق من حين العتق

                                                                                                                              ( قوله : لكن يظهر أنه يوقف نصيبه إلخ ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يوقف شيء ؛ لأنه إنما يوقف عند تحقق أصل الاستحقاق وأصل الاستحقاق هنا مشكوك فيه واحتج بمسألة النكاح المذكورة في شرح الروض عن الإسنوي الجزم بأنه يوقف نصيبه إلى البيان ونقله عن تصريح ابن المسلم وعليه فلو لم يكن حال الوقف إلا ولد خنثى فقياس وقف نصيبه أن يوقف أمر الوقف إلى البيان وقف تبين فإن بان من نوع الموقف عليه تبينا صحة الوقف وإلا فلا ، وأما ما اعتمده شيخنا الرملي ففيه نظر ؛ لأنه إن وقف الوقف أشكل بعدم وقف نصيبه إلا أن يفرق وإن أبطله أشكل بأن إبطال الوقف مع احتمال صحته وعدم تحقق المبطل مما لا وجه له فليتأمل ( قوله لكن يظهر أنه يوقف إلخ ) قد يؤيد [ ص: 265 ] الوقف ما يأتي أنه لو استلحق المنفي استحق أي : حتى من الربع الحاصل قبل استلحاقه كما سنذكره عن شرح الروض وقد يمنع هذا التأييد وإنما كان يؤيد لو وقفنا للمنفي قبل استلحاقه وإنما نظيره هنا إذا اتضح من نوع الموقوف عليه استحق حتى من الحاصل قبل الاتضاح وقد يلتزم ذلك على اعتماد شيخنا

                                                                                                                              ( قوله : والكفار ) عطف على الخنثى ش ( قوله ولو حربيين إلخ ) كذا شرح م ر وظاهره صحة الوقف بالنسبة إليهم واستحقاقهم منه وعليه فيفارق ما تقدم أنه لا يصح الوقف على حربي بأن الوقف عليه هنا ضمني تبعي وقضية ذلك عدم صحة الوقف لو كان جميع أولاده حربيين وصحته فيما تقدم على الحربي إذا كان ضمنيا كوقفت على هؤلاء وفيهم حربي وقد يقال ينبغي صحة الوقف وإن كان جميع الأولاد حربيين ؛ لأن المقصود الجهة أي : جهة الأولاد وقد يحدث له أولاد غير حربيين ( قوله : ولهذا صح أن يقال ما هو ولده ) أي : وصحة النفي من علامات المجاز [ ص: 266 ] قوله ولو سلمنا أنه لا عبرة بإرادته ) أي : لا يتوقف الحمل على إرادته ( قوله : عند إرادتهم ) أي بأن دلت قرينة على إرادتهم

                                                                                                                              ( قوله فيحمل عليه قطعا ) بقي ما لو كان له أولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد مثلا فهل يحمل على الجميع لشمول المجاز الذي دلت القرينة على إرادته للجميع ، أو يختص بأولاد الأولاد ؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة فيه نظر ( قوله : وبحث بعضهم إلخ ) هذا البحث هو الظاهر في شرح الروض واعتمده م ر ( قوله ، والأوجه إلخ ) اعتمده م ر ( قوله : إلا أن يستلحقه ) قال في شرح الروض ، والظاهر أنه يستحق من الريع الحاصل قبل استلحاقه وبعده حتى يرجع بما يخصه في مدة النفي ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ولا يدخل الأرقاء إلخ ) لو عتقوا ينبغي الاستحقاق من حين العتق وفارق عدم دخول الأرقاء هنا عما مر من أنه لو أطلق الوقف على عبد كان على سيده بأنه إذا خص الأرقاء كان التخصيص قرينة على إرادة سادتهم ؛ لأنهم لا يملكون ولا يحتمل هنا غيرهم ، والأصل حمل التصرف على الصحة وإذا لم يخصهم وذكر الأولاد لم توجد القرينة الصارفة إلى لسادات ، والوقف تمليك فاختص بمن يملك ، بقي ما لو لم يكن له أولاد إلا أرقاء ا هـ سم ويظهر أن الوقف حينئذ باطل ؛ لأنه منقطع الأول ويأتي عن ع ش عند قول الشارح ولا يدخل الحمل إلخ ما يؤيده ( قوله : أو بناتي ) أو لمنع الجمع والخلو معا كما يعلم مما يأتي آنفا عن المغني ، والأسنى ، والنهاية

                                                                                                                              ( قوله : لكن يظهر إلخ ) [ ص: 265 ] وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارة الأولين ( تنبيه )

                                                                                                                              يدخل الخنثى في الوقف على البنين والبنات لكنه إنما يعطى المتيقن فيما إذا فوضل بين البنين والبنات ، ويوقف الباقي إلى البيان ولا يدخل في الوقف على أحدهما لاحتمال أنه من الصنف الآخر ، وظاهر هذا كما قال الإسنوي أن المال يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات وليس مرادا ؛ لأنا لم نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في الميراث كما صرح به ابن المسلم ا هـ زاد النهاية ورده الوالد رحمه الله تعالى بأن كلام الشيخين هو المستقيم ؛ لأن سبب الاستحقاق مشكوك فيه وفيمن عداه موجود وشككا في مزاحمة الخنثى ، والأصل عدمه فأشبه ما لو أسلم على ثمان كتابيات فأسلم منهن أربع ومات قبل الاختيار فإن الأصح المنصوص أنه لا يوقف شيء للزوجات بل تقسم كل التركة بين باقي الورثة ؛ لأن استحقاق الزوجات غير معلوم ا هـ قال سم وأقره ع ش قوله لكن يظهر أنه يوقف نصيبه إلخ اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يوقف شيء وفي شرح الروض عن الإسنوي الجزم بأنه يوقف نصيبه إلى البيان ونقله عن تصريح ابن المسلم ، وعليه فلو لم يكن حال الوقف إلا ولد خنثى فقياس وقف نصيبه أن يوقف أمر الوقف إلى البيان وقف تبين فإن بان من نوع الموقوف عليه تبينا صحة الوقف وإلا فلا وأما على ما اعتمده شيخنا الرملي ففيه نظر ؛ لأنه إن وقف الوقف أشكل بعدم وقف نصيبه إلا أن يفرق وإن أبطله أشكل بأن إبطال الوقف مع احتمال صحته وعدم تحقق المبطل مما لا وجه له فليتأمل ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : المتيقن له ) لا حاجة إليه هنا وإنما يحتاج إليه فيما لو وقف على البنين والبنات كما علم مما مر آنفا عن المغني وغيره ( قوله : يفرق بأن التبين إلخ ) يؤيد هذا الفرق ما سيأتي للشارح م ر فيما لو ماتت الزوجة وقد كان الزوج قال لزوجتيه إحداكما طالق وإحداهما كتابية أو وثنية من أنه يطالب بالبيان أو التعيين لأجل الإرث ، بخلاف ما لو مات الزوج وإحداهما كتابية أو وثنية حيث لا يوقف للمسلمة شيء مع إمكان أنها ليست المطلقة لليأس من البيان فيما لو مات الزوج دون ما لو ماتت ا هـ ع ش ( قوله : فإن التبين ممكن ) يؤخذ منه أن محله في خنثى يرجى اتضاحه وهو من له آلتان لا من لا يرجى كمن له ثقبة كثقبة الطائر ا هـ سيد عمر ( قوله : والكفار ) إلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله أي : وحده إلى وبحث الأذرعي ( قوله : والكفار ) عطف على الخنثى ش ا هـ سم ( قوله ولو حربيين ) ظاهره صحة الوقف بالنسبة إليهم واستحقاقهم منه وعليه فيفارق ما تقدم ؛ لأنه لا يصح الوقف على حربي بأن الوقف عليه هنا ضمني تبعي وقضية ذلك عدم صحة الوقف لو كان جميع أولاده حربيين وصحته فيما تقدم إذا كان ضمنيا كوقفت على هؤلاء وفيهم حربي وقد يقال ينبغي صحة الوقف وإن كان جميع الأولاد حربيين ؛ لأن المقصود الجهة أي : جهة الأولاد وقد يحدث له أولاد غير حربيين سم على حج ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : وقف دخوله على إسلامه ) انظر هل المراد أن المتوقف على الإسلام نفس دخوله في الوقف حتى لا يستحق فيما مضى في زمن ردته أو المتوقف عليه تبين الدخول من حين الوقف ويؤخذ مما يأتي في ولد اللعان أن المراد الثاني فليراجع ا هـ رشيدي ( قوله : والنوعان ) إلى قول المتن ويدخل في المغني إلا قوله وكذا إلى وكأنهم وقوله ولو سلمنا إلى ، أما إذا وقوله أي وحده ، والأوجه وقوله قرينة الجمع إلى ولا يدخل ( قوله : والنوعان موجودان ) سيذكر محترزه بقوله ، أما إذا لم يكن إلخ ( قوله : ؛ لأنه لا يسمى إلخ ) أي : ولد الوالد ( قوله : ولهذا صح أن يقال ما هو [ ص: 266 ] إلخ ) أي : وصحة النفي من علامات المجاز ا هـ سم ( قوله : وكذا أولاد إلخ ) أي : لا تدخل أولاد أولاد الأولاد في الوقف على أولاد الأولاد

                                                                                                                              ( قوله : وكأنهم إلخ ) عبارة المغني فإن قيل كان ينبغي ترجيح هذا أي : مقابل الأصح القائل بالدخول على قاعدة الشافعي في حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أجيب بأن شرطه على قاعدته إرادة المتكلم له ، والكلام هنا عند الإطلاق ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أيضا ) أي كالحقيقة ( قوله : ؛ لأن شرطه ) أي : الحمل ( قوله : له ) أي : للمجاز ( قوله ومن ثم لو علمت ) أي : كأن لم يكن له ولد ، أو كان ونصب قرينة على دخولهم كقوله رفقا بأولاد أولادي ، أو بفلان وفلان مثلا وهما من أولاد الأولاد ، بقي ما لو قال وقفت على آبائي وأمهاتي هل تدخل الأجداد في الأول والجدات في الثاني أم لا فيه نظر ، والأقرب الأول ويفارق عن الأولاد إذا لم يكن له إلا ولد وولد ولد حيث لا يدخل فيها ولد الولد بأن الأولاد يتعددون بخلاف الآباء والأمهات فإنه لا يكون للإنسان إلا أب وأم فالتعبير بصيغة الجمع دليل على دخول الأجداد والجدات فيكون لفظ الآباء والأمهات مستعملا في حقيقته ومجازه ا هـ ع ش ( قوله : اتجه دخولهم إلخ ) عبارة النهاية فالأوجه دخولهم كما قطع به ابن خيران ا هـ وعبارة المغني ومحله أي : الخلاف عند الإطلاق فلو أراد جميعهم دخل أولاد الأولاد قطعا ، أو قال وقفت على أولادي لصلبي لم يدخلوا قطعا ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : لا عبرة بإرادته ) أي : لا يتوقف الحمل على إرادته سم و ع ش ( قوله : مرجح ) أي : لعدم الدخول ( قوله عند إرادتهم ) أي : بأن دلت قرينة على إرادتهم ا هـ سم ( قوله : فيحمل عليه قطعا إلخ ) بقي ما لو كان له أولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد مثلا فهل يحمل على الجميع لشمول المجاز الذي دلت القرينة على إرادته للجميع ، أو يختص بأولاد الأولاد ؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة فيه نظر سم على حج أقول ، والأقرب حمله على الجميع ا هـ ع ش ( قوله : نعم إن حدث له ولد إلخ ) لو قال وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي وانقرضت أولاده صرف لأولاد أولادهم فلو حدث له بعد ذلك أولاد صرف لهم ولا يشاركهم أولاد الأولاد ؛ لأن إتيانه ، ثم يقتضي أنه لا يصرف لأولاد الأولاد إلا مع فقد الأولاد ا هـ ع ش ( قوله : أي : وحده إلخ ) قد يقال إن الوقف يصير حينئذ منقطع الأول

                                                                                                                              ( قوله : إليهم ) الأولى الإفراد ( قوله : وقد وجدت ) فيه أن الاسم ولو جامدا حقيقة في الحال ( قوله وبحث بعضهم أنهما يشتركان ) اعتمده النهاية ، والمغني ( قوله : والأوجه إلخ ) وفاقا للنهاية ، والمغني ( قوله : وقرينة الجمع تحتمل إلخ ) قضيته أنه لو قال على أولادي الموجودين دخل ولد الولد وهو ظاهر ا هـ رشيدي ( قوله : إلا أن يستلحقه ) فيستحق حينئذ في الريع الحاصل قبل استلحاقه وبعده حتى يرجع بما يخصه في مدة النفي كما استظهره الشيخ رحمه الله ا هـ نهاية




                                                                                                                              الخدمات العلمية