الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه ) ؛ لأنهما فرعا ملكه وليس قضيته إخراج غير المحترمة خلافا لمن ادعاه ؛ لأن ملكه هو العصير ولا شك أن خل المحترمة وغيرها فرع عنه ومن ثم سوى المتولي بينهما وهو أوجه من استثناء الإمام لغير المحترمة من ذلك فإن تلفا في يده ضمنهما وخرج بغصب [ ص: 41 ] ما لو أعرض عنهما وهو ممن يصح إعراضه فيملكه آخذه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ومن ثم سوى المتولي بينهما ) اعتمده م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وليس قضيته ) أي التعليل . ا هـ رشيدي ( قوله ؛ لأن ملكه هو العصير ) هذا التعليل لا يأتي فيمن لم يسبق له ملك العصير ووضع يده على الخمر بنحو إعراض مستحقها عنها ثم غصبت منه فتخللت ثم رأيت قال الرشيدي قوله م ر ؛ لأنهما فرعا ملكه جرى على الغالب ، وإلا فقد لا يسبق له ملك العصير كما لو ورث الخمرة أو الجلد مثلا وعبارة غيره ؛ لأنهما فرعا اختصاصه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله سوى المتولي إلخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا ( قوله فإن تلفا ) إلى الفصل في النهاية والمغني ثم قالا ، ولو أتلف شخص جلدا غير [ ص: 41 ] مدبوغ وادعى المالك أنه مذكى والمتلف أنه ميتة صدق المتلف بيمينه ؛ لأن الأصل عدم التذكية . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لو أعرض ) أي مستحق الخمر أو الجلد ( قوله فيملكه ) الأولى فيملكهما وأولى منه وليس للمالك استردادهما كما عبر به النهاية والمغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية