( فإن ( ضمنه ) إجماعا نعم لو تلف عنده ) المغصوب أو بعضه وهو مال متمول بإتلاف أو تلف فإن كان باقيا رده أو تالفا لم يضمنه كقن غير مكاتب غصب مال سيده وأتلفه وباغ أو عادل غصب شيئا وأتلفه حال القتال أو تلف فيه بسببه أما غير متمول كحبة بر أتلفها فلا يضمنها ، وكذا اختصاص ، وإن غرم على نقله أجرة ، ولو غصب حربي مال محترم ثم عصم لم يضمنه . غصب قنا وجب قتله بنحو ردة فقتله