( فرع ) [ ص: 26 ] قال القاضي ضمن ثمانين إذ ما نقصه الطحن لا تجبره زيادة الخبز كما لو نسي القن حرفته وعلمه أخرى . ا هـ وأقره جمع متأخرون بل جزم به آخرون وكأنهم نظروا إلى أن هذا من صور ما إذا صار المثلي متقوما ، المرجح فيه أنه يجب مثله ما لم يكن المتقوم أغبط فتجب قيمته وهي الثمانون في صورة غصب برا قيمته خمسون فطحنه فعاد عشرين فخبزه فعاد خمسين ثم تلف القاضي ؛ لأنها الأغبط والثلاثون ، وإن وجبت للنقص لكنها بدل الجزء الفائت بالطحن فضمت للخمسين وبهذا يجاب عما يقال القياس وجوب البر والثلاثين ؛ لأنه حيث لا أغبط يجب المثل وأما الثلاثون فقد استقرت بالطحن إذ لا ينجبر ، وإن زاد بالخبز أضعافا وعما يقال أيضا هذا مبني على ما قاله القاضي إنه لو طحن البر ثم خبزه وجب أكثر القيم ولا يطالب بالمثل نظرا لحاله عند تلفه وهو ضعيف ، ووجه الفرق بين هذا وصورته الأولى ما تقرر أنه وجب أرش أجزاء فائتة فضمت للأصل ، ووجبت قيمة الكل فوجوب القيمة هنا ليس للنظر لوقت التلف بل لضم الأرش إلى الأصل وفيما انفرد به القاضي للنظر إلى وقت التلف فتخالف المدركان نعم يلزم على ذلك أن محل قولهم إذا صار المثلي متقوما وجب المثل ما لم يكن المتقوم أغبط ما إذا لم يكن الغاصب ضمن جزءا من المثل إذا ضم أرشه إلى قيمة المتقوم صار أغبط فيجب الأغبط هنا نظرا لما قررته من تبعية الأرش للعين ؛ لأنه بدل جزئها ، ولا ينافي ما مر من ضمان الثلاثين ما قيل : القاعدة في المثلي أنه لا يتغير ضمانه بنقص القيمة ؛ لأن هذا في نقص بالرخص فقط ثم رد بعينه أما نقص بفعل الغاصب أو بغير فعله كنسيان الصنعة عنده فيضمنه رده أو تلف وإن زاد عنده ما يزيد على ذلك النقص كما مر .