الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت بالرخص درهما ثم لبسه فأبلاه [ ص: 34 ] فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى القيم ) وهو العشرة ؛ لأن الناقص باللبس نصف القيمة فلزمه قيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى التلف وهي خمسة والنقص الباقي وهو أربعة ونصف سببه الرخص وهو غير مضمون ويجب مع الخمسة أجرة اللبس .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( فصارت بالرخص إلخ ) ، ولو عادت العشرة باللبس إلى خمسة ثم بالغلاء إلى عشرين لزمه مع رده خمسة فقط وهي الفائتة باللبس لامتناع تأثير الزيادة الحاصلة بعد التلف ، ولو اختلفا فقال المالك حدث الغلاء قبل التلف وقال الغاصب بل بعده صدق الغاصب بيمينه ؛ لأنه الغارم نهاية ومغني قول المتن ( ثم لبسه إلخ ) خرج به ما لو لبسه قبل [ ص: 34 ] الرخص فأبلاه ثم رخص سعره فأرشه ما نقص من أقصى قيمه وهو العشرة . ا هـ ع ش

                                                                                                                              قول المتن ( فصارت نصف درهم ) لو صارت قيمته بالرخص ثم لبسه فصارت قيمته درهمين لزمه ستة دراهم ؛ لأنها ثلاثة أخماس التلف من أقصى قيمه . ا هـ ع ش ؛ لأن التالف من الخمسة ثلاثة أخماسها فتجب من الأقصى وهو العشرة ( قوله نصف القيمة ) الأصوب كما في المحلي والنهاية والمغني نصف الثوب ( قوله وتجب مع الخمسة أجرة اللبس ) وظاهر أن الأجرة لا تتوقف على اللبس حلبي . ا هـ بجيرمي




                                                                                                                              الخدمات العلمية